مقدار المال الذى يصح به الخلع - مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


مقدار المال الذى يصح به الخلع


( مسألة ) قال في البيان : و يصح الخلع بالمهر المسمى و بأقل منه و بأكثر منه و به قال الثورى و مالك و أبو حنيفة و أصحابه و أكثر أهل العلم ، و قال طاوس و الزهري و الشعبى و أحمد و إسحاق : لا يصح الخلع بأكثر من المهر المسمى اه .


قلت : و قد استدل القائلون بمنع الزيادة بحديث أبى الزبير بإسناد صحيح عند الدارقطني و قال : سمعه أبو الزبير من واحد " أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد الله بن أبى بن سلول ، و كان أصدقها حديقة فقال النبي صلى الله عليه و سلم : أ تردين حديقته ، قالت نعم و زيادة ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم أما الزيادة فلا ، و لكن حديقته ، قالت نعم ، فأخذها له و خلى سبيلها فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال قد قبلت قضأ رسول الله صلى الله عليه و سلم " قالوا : و يؤيد ذلك ما عند ابن ماجه و البيهقى من حديث ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه سلم أمره أن يأخذ منها و لا يزداد " و فى رواية عبد الوهاب عن سعيد قال أيوب لا احفظ فيه و لا يزداد .


و فى رواية الثورى و كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى ، ذكر ذلك كله البيهقي قال و وصله الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن ابن عباس .


و قال أبو الشيخ هو محفوظ يعنى الصواب إرساله .


و أخرج عبد الرزاق عن على أنه قال .


لا يأخذ منها فوق ما أعطاها ، و عن طاوس و عطاء و الزهري مثله ، و هو قول أبى حنيفة و أحمد و إسحاق و الهادوية ، و عن ميمون بن مهران من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرح بإحسان .


و أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال ما أحب أن يأخذ منها بأكثر مما اعطاها .


قال مالك لم ار احدا ممن يقتدى به يمنع ذلك لكنه ليس من مكارم الاخلاق ، دليلنا على القائلين بالمنع قوله تعالى " فلا جناج عليهما فيما افتدت به " و لم يفرق ، و هو عوض مستفاد بعقد فلم يتقدر كالمهر و الثمن ، و لان ابن سعد أخرج عن الربيع قال كان بيني و بين ابن عمي كلام ، و كان زوجها ، قالت ، فقلت له لك كل شيء و فارقنى ، قال قد فعلت ، فأخذ و الله كل فراشى ، فجئت عثمان و هو محصور فقال الشرط أملك خذ كل شيء حتى عقاص رأسها .


و فى البخارى عن عثمان انه اجاز الخلع دون عقاص رأسها .


و روى البيهقي


/ 457