بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و قد روى حديث ركانة عن ابن عباس بلفظ " طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : راجع إمرأتك فقال : إنى طلقتها ثلاثا قال : قد علمت راجعها " أخرجه أبو داود رواه أحمد و الحاكم و هو معلول بإبن إسحاق فإنه في سنده .أما خبر عثمان فقد أخرجه وكيع و تابعه برواية مثلها عز على ، و قد أخرج عبد الرزاق عن عمر أنه رفع اليه أن رجلا طلق إمرأته ألفا فقال له عمر : أطلقت إمرأتك ؟ قال : لا ، و إنما كنت ألعب ، فعلاه بالدرة و قال : إنما يكفيك من ذلك ثلاث .و أخرج عبد الرزاق البيهقي عن ابن مسعود أنه قيل له : إن رجلا طلق إمرأته البارحة مائة ، قال : قلتها مرة واحدة ؟ قال : نعم ، قال : تريد أن تبين منك إمرأتك ؟ قال : نعم ، قال : هو كما قلت ، و أتاه آخر فقال : رجل طلق إمرأته عدد النجوم قال : قلتها مرة واحدة ؟ قال : نعم ، قال : هو كما قلت : و الله لا تلبسون على أنفسكم و نتحمله عنكم إذا ثبت هذا : فإن أصحابنا قرروا أنه يستحب لمن أراد أن يطلق إمرأته أن يطلقها واحدة ، لانه إن ندم على طلاقها أمكنه تلافى ذلك بالرجعة ، و إن أراد أن يطلقها ثلاثا فالمستحب أن يفرقها في كل طهر طلقة .و حكى أبو علي الشيخي عن بعض أصحابنا أنه قال : لا سنة في عدد الطلاق و لا بدعة ، و انما السنة و البدعة في الوقت ، و المنصوص هو الاقل ، لانه يسلم بذلك من الندم و يجوز أن يكون فعل الشيء سنة و لا يكون تركه بدعة كتحية المسجد و الاضحية ، و ما أشبه ، و ان كانت صغيرة أو آيسة و أراد أن يطلقها فالمستحب أن يطلقها في كل شهر طلقة ، لان كل شهر بدل عن قرء في حقها ، و ان كانت حاملا - فقد قال بعض أصحابنا : يطلقها كل شهر طلقة .و قال أبو علي الشيخي : يطلقها على الحمل واحدة ، فإذا طهرت من النفاس طلقها ثانية ، فإذا طهرت من الحيض بعد النفاس طلقها الثالثة ، و أراد أبو علي إذا استرجعها قبل وضع الحمل ، فإن خالف و طلقها ثلاثا في طهر واحد أو في كلمة واحدة وقع عليها الثلاث و كان مباحا و لم يأتى محرما ، و به قال عبد الرحمن بن