بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عوف و الحسن بن على بن أبى طالب و من التابعين ابن سيرين .و من الفقهاء أحمد بن حنبل .و قال مالك و أبو حنيفة : جمع الثلاث في وقت واحد محرم ، الا أنه يقع كالطلاق في الحيض ، و به قال عمر و على و ابن عباس و ابن مسعود ، و ذهب أهل الظاهر و كذا ابن القيم و شيخه ابن تيمية إلى أن الثلاث إذا أوقعها في وقت واحد لا يقع و هو مذهب العترة ، و قال بعضهم : يقع .قال العمراني من أصحابنا : دليل الوقوع قوله تعالى " فطلقوهن لعدتهن " و قوله صلى الله عليه و سلم : ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ، و لم يفرق بين أن يطلقها واحدة أو ثلاثا ، فلو كان الحكم يختلف لبينه ، و رواية عويمر العجلاني عند ما لاعن إمرأته عند النبي صلى الله عليه و سلم ثم قال : ان أمسكتها فقد كذبت عليها هى طالق ثلاثا ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : لا سبيل لك عليها ، فموضع الدليل أن العجلاني لم يعلم أنها قد بانت منه باللعان فطلقها ثلاثا بحضرة النبي صلى الله عليه و سلم ، فلو كان محرما أو كان لا يقع لانكره ، و معنى قوله : لا سبيل لك عليها ، أى لا سبيل لك عليها بالطلاق ، لانها قد بانت باللعان ، و روى أن ركانة ابن عبد يزيد طلق إمرأته البتة فسأل النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال : ما أردت بقولك البتة ؟ قال : واحدة ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : و الله ما أردت الا واحدة ؟ فقال : و الله ما أردت الا واحدة ، فردها النبي صلى الله عليه و سلم فدل على أنه لو أراد الثلاث وقعن ، اذ لو لم يقعن لم يكن لاستحلافه معنى .و روى أن ابن عمر قال للنبي صلى الله عليه و آله : أ رأيت لو طلقتها ثلاثا فقال صلى الله عليه و سلم : أبنت إمرأتك و عصيت ربك .قال في البيان : و هذا يبطل قول أهل الظاهر و الشيعة .اه أما بعد : فإن أصحاب الفكر من المنادين بالاصلاح الاجتماعي و احكام بناء الاسرة المسلمة ، و توطيد العلائق بين الازواج يذهبون كل مذهب في سن القوانين لتقييد حرية الازواج في تطليق نسائهم فمن قائل بحظر الطلاق الا بين يدى القاضي ، و من قائل ببذل تعويض للزوجة المتأخر من الصداق و نفقة العدة تشبه مكافأة العامل عن مدة عمله في خدمة رب العمل إلى ذلك من