ويجوز أن يفوض أمر الطلاق إلى الزوجة - مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ويجوز أن يفوض أمر الطلاق إلى الزوجة

صيحات يدفعهم إليها ما فشا من استهتار بميثاق الزوجية الغليظ و انتشار الاطفال المشردين نتيجة الشقاق بين آبائهم و أمهاتهم ، و لو أنهم فطنوا إلى ما شرعه الله تبارك و تعالى من قيود للطلاق و ملابسات له لا لقم هؤلاء أفواههم حجارة .

و لسكتوا إزاء ما أحاط الله به عقد النكاح من صيانة و حصانه و حفظ ، فقد عرفنا مما مضى أن الله تعالى حرم طلاق المرأة حال حيضها ، و فى زمن طهرها إذا جامعها فلو عرف الناس ما يرتكبونه من الاثم حين يفعلون ذلك لخفت وطأة هذه الظاهرة ، و ما على الموثق ( المأذون ) إلا أن يعظ الزوج إذا جاءه بشرع الله و يذكره بأحكام السنة ، و يبغضه في هذه البدعة ، و على خطباء الجمعة و وعاظ الازهر أن ينشروا بين الناس حكم الله في تحريم الطلاق في هذه الاوقات المذكورة حتى يقلع الناس عن هذه البدعة ، و ليطلقوا - إذا عزموا الطلاق - وفقا للسنة المطهرة ، و هم إذا تربصوا بزوجاتهم حتى يحل الطهر و لم يمسوهن ، فإن الرغبة في التسريح قد تتحول إلى رغبة في السكن و الاستقرار ، و تكون النفوس حينئذ قد هدأت و الخواطر قد صفت .

و كفى الله المؤمنين مآثم الطلاق .

و الله سبحانه و تعالى الموفق للصواب .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و يجوز أن يفوض الطلاق إلى إمرأته لما روت عائشة رضى الله عنها قالت " لما أمر الله تعالى رسول الله صلى الله عليه و سلم بتخيير نسائه بدأ بي فقال : إنى مخبرك خبرا و ما أحب أن تصنعي شيئا حتى تستأمري أبويك ، ثم قال إن الله قال : قل لازواجك ( ان كنتن تردن الحياة الدنيا و زينتها فتعالين أمتعكن و أسرحكن سراحا جميلا ) إلى قوله ( منكن أجرا عظيما ) فقلت : أو في هذا أستأمر أبوي ؟ فإنى أريد الله و رسوله و الدار الآخرة ، ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه و سلم ما فعلته " و إذا فوض الطلاق إليها فالمنصوص أن لها أن تطلق ما لم يتفرقا عن المجلس أو يحدث ما يقطع ذلك ، و هو قول أبى العباس بن القاص .

و قال أبو إسحاق : لا تطلق الا على الفور ، لانه تمليك يفتقر إلى القبول

/ 457