لا يجوز للاب أن يطلق امرأة ابنه بعوض ، ولا يجوز للمرأة السفيهة أن تخالع بشئ من مالها
عن أبى سعيد الخدرى قال : كانت أختى تحت رجل من الانصار فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لها أ تردين حديقته ؟ قالت : و أزيده ، فردت عليه حديقته و زادته ، و محصل هذا كله ان الزيادة جائزة مع عدم لياقتها بمكارم الاخلاق فتحمل أدلة المنع على التنزبه .
و يصح بالدين و العين و المنفعة كما قلنا في المهر ، و الله تعالى أعلم .
قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و لا يجوز للاب أن يطلق إمرأة الابن الصغير بعوض و غير عوض لما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال " إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج " و لان طريقه الشهوة فلم يدخل في الولاية ، و لا يجوز أن يخلع البنت الصغيرة من الزوج بشيء من مالها ، لانه يسقط بذلك حقها من المهر و النفقة و الاستمتاع فإن خالعها بشيء من مالها لم يستحق ذلك ، و إن كان بعد الدخول فله أن يراجعها لما ذكرناه ، و من أصحابنا من قال : إذا قلنا : إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولى فله أن يخالعها بالابراء من نصف مهرها ، و هذا خطأ ، لانه إنما يملك الابراء على هذا القول بعد الطلاق ، و هذا الابراء قبل الطلاق .
( فصل ) و لا يجوز للسفيهة أن تخالع بشيء من مالها لانها ليست من أهل التصرف في مالها ، فان طلقها على شيء من مالها لم يستحق ذلك .
كما لا يستحق ثمن ما باع منها ، فإن كان بعد الدخول فله أن يراجعها لما ذكرناه ، و يجوز للامة أن تخالع زوجها على عوض في ذمتها : و يجب دفع العوض من حيث يجب دفع المهر في نكاح العبد ، لان العوض في الخلع كالمهر في النكاح ، فوجب من حيث يجب المهر .
( فصل ) و يصح الخلع مع الزوجة ، و هو أن يقول رجل : طلق إمرأتك بألف على .
و قال أبو ثور : لا يصح لان بذل العوض في مقابلة ما يحصل لغيره سفه ، و لذلك لا يجوز أن يقول لغيره : بع عبدك من فلان بألف على ، و هذا خطأ لانه قد يكون له غرض ، و هو أن يعلم أنهما على نكاح فاسد أو تخاصم دائم ، فيبذل العوض ليخلصهما طلبا للثواب ، كما يبذل العوض لاستنقاذ أسير