مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الترمذي عن على عليه السلام أنها إن اختارت نفسها فواحدة بائنة و عنهما رجعية و إن اختارت زوجها فلا شيء .

و يؤيد قول الجمهور من حيث المعنى أن التخيير ترديد بين شيئين : فلو كان اختيارها لزوجها طلاقا لا تحدا ، فدل على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق .

و اختيارها لزوجها بمعنى البقاء في العصمة .

و قد أخرج ابن أبى شيبة من طريق زادان قال " كنا جلوسا عند على عليه السلام فسئل عن الخيار فقال : سألني عنه عمر فقلت : إن اختارت نفسها فواحدة رجعية .

قال ليس كما قلت ، إن اختارت زوجها فلا شيء .

قال فلم أجد بدأ من متابعته ، فلما وليت رجعت إلى ما كنت أعرف .

قال على : و أرسل عمر إلى زيد بن ثابت قال ، فذكر مثل ما حكاه عنه الترمذي و أخرج ابن ابى شيبة من طريق على نظير ما حكاه عنه زاذان من اختياره .

و أخذ مالك بقول زيد بن ثابت .

و احتج بعض أتباعه لكونها إذا اختارت نفسها يقع ثلاثا ، بأن معين الخيار بت أحد الامرين أما الاخذ أو الترك يكون طلقة رجعية لم يعمل بمقتضى اللفظ ، لانها تكون بعد في أسر الزوج و تكون كمن خير بين شيئين فاختار غيرهما .

و أخذ أبو حنيفة بقول عمر و ابن مسعود فيما إذا اختارت نفسها فواحدة بائنة و قال الشافعي التخيير كناية ، فإذا خير الزوج إمرأته و أراد بذلك تخييرها بين أن تطلق منه و بين ان تستمر في عصمته ، فاختارت نفسها و أرادت بذلك الطلاق طلقت ، فلو قالت لم أرد باختار نفسى الطلاق صدقت و قال الخطابي يؤخذ من قول عائشة فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقا ، أنها لو اختارت نفسها لكان ذلك طلاقا ، و وافقه القرطبي في المفهم فقال في الحديث أن المخيرة إذا اختارت نفسها أن نفسه ذلك الاختيار يكون طلاقا من احتياج إلى نطق بلفظ يد على الطلاق .

قال و هو مقتبس من مفهوم قول عائشة المذكور قال الحافظ بن حجر لكن الظاهر من الآية أن ذلك بمجرده لا يكون طلاقا .

بل لابد من إنشاء الزوج الطلاق لان فيها ( فتعالين أمتعكن و أسرحكن ) أى بعد الاختيار ، و دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم .

قال و اختلفوا في التخيير

/ 457