بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الترمذي عن على عليه السلام أنها إن اختارت نفسها فواحدة بائنة و عنهما رجعية و إن اختارت زوجها فلا شيء .و يؤيد قول الجمهور من حيث المعنى أن التخيير ترديد بين شيئين : فلو كان اختيارها لزوجها طلاقا لا تحدا ، فدل على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق .و اختيارها لزوجها بمعنى البقاء في العصمة .و قد أخرج ابن أبى شيبة من طريق زادان قال " كنا جلوسا عند على عليه السلام فسئل عن الخيار فقال : سألني عنه عمر فقلت : إن اختارت نفسها فواحدة رجعية .قال ليس كما قلت ، إن اختارت زوجها فلا شيء .قال فلم أجد بدأ من متابعته ، فلما وليت رجعت إلى ما كنت أعرف .قال على : و أرسل عمر إلى زيد بن ثابت قال ، فذكر مثل ما حكاه عنه الترمذي و أخرج ابن ابى شيبة من طريق على نظير ما حكاه عنه زاذان من اختياره .و أخذ مالك بقول زيد بن ثابت .و احتج بعض أتباعه لكونها إذا اختارت نفسها يقع ثلاثا ، بأن معين الخيار بت أحد الامرين أما الاخذ أو الترك يكون طلقة رجعية لم يعمل بمقتضى اللفظ ، لانها تكون بعد في أسر الزوج و تكون كمن خير بين شيئين فاختار غيرهما .و أخذ أبو حنيفة بقول عمر و ابن مسعود فيما إذا اختارت نفسها فواحدة بائنة و قال الشافعي التخيير كناية ، فإذا خير الزوج إمرأته و أراد بذلك تخييرها بين أن تطلق منه و بين ان تستمر في عصمته ، فاختارت نفسها و أرادت بذلك الطلاق طلقت ، فلو قالت لم أرد باختار نفسى الطلاق صدقت و قال الخطابي يؤخذ من قول عائشة فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقا ، أنها لو اختارت نفسها لكان ذلك طلاقا ، و وافقه القرطبي في المفهم فقال في الحديث أن المخيرة إذا اختارت نفسها أن نفسه ذلك الاختيار يكون طلاقا من احتياج إلى نطق بلفظ يد على الطلاق .قال و هو مقتبس من مفهوم قول عائشة المذكور قال الحافظ بن حجر لكن الظاهر من الآية أن ذلك بمجرده لا يكون طلاقا .بل لابد من إنشاء الزوج الطلاق لان فيها ( فتعالين أمتعكن و أسرحكن ) أى بعد الاختيار ، و دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم .قال و اختلفوا في التخيير