بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
هل هو بمعنى التمليك أو بمعنى التوكيل .و للشافعي فيه قولان ، المصحح عند أصحابه أنه تمليك ، و هو قول المالكية بشرط المبادرة منها حتى لو تراخت بمقدار ما ينقطع القبول عن الايجاب ثم طلقت لم يقع .و فى وجه لا يضر التأخير ما دام المجلس ، و به جزم ابن القاص من أصحابنا و هو الراجح من مذهب مالك و مذهب أبى حنيفة .و هو قول الثورى و الليث و الاوزاعى و قال ابن المنذر الراجح أنه لا يشترط فيه الفور ، بل متى طلقت نفذ ، و هو قول الحسن و الزهري ، و به قال أبو عبيدة و محمد بن نصر من أصحابنا و الطحاوي من أصحاب ابى حنيفة .و احتجوا بحديث عائشة و فيه " إنى ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك ، و ذلك يقتضى عدم اشتراط الفور في جواب التخيير ، قال الحافظ بن حجر و يمكن أن يقال يشترط الفور في جواب التخيير إلا أن يقع التصريح من الزوج بالفسحة لامر يقتضى ذلك فيتراخى ، كما وقع في قصة عائشة و لا يلزم ذلك أن يكون كل خيار كذلك و قد قال الشافعي رضى الله عنه لا أعلم خلافا أنها ان طلقت نفسها قبل أن يفترقا من المجلس و يحدثا قطعا أن الطلاق يقع عليها ، فاختلف أصحابنا فيه فقال ابن القاص إذا فوض إليها طلاق نفسها فلها أن تطلق نفسها ما دام في المجلس ، و لم تخض في حديث آخر فإن خاضت في حديث آخر و قامت من ذلك المجلس لم يكن لها أن تطلق نفسها و به قال أبو حنيفة .و قال أبو إسحاق لا يتقدر بالمجلس ، بل ان طلقت نفسها عقيب قوله بحيث يكون جوابا لكلامه وقع الطلاق ، لانه نوع تمليك ، و ان أخرته عن ذلك ثم طلقت لم يقع الطلاق لانه نوع تمليك فكان قبوله على الفور كسائر التمليكات ، و حمل النص على أنه أراد مجلس خيار القبول لا مجلس العقود - هذا ترتيب الشيخ أبى حامد .