مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قال المسعودي : فيه قولان بناء على أن تفويض الطلاق إليها تمليك أو توكيل ، و فيه قولان ، إن قلنا : تمليك اشترط القبول فيه على الفور ، و ان قلنا : توكيل بقدر بالمجلس ، هذا مذهبنا ، و قال الحسن البصري و قتادة : لها الخيار أبدا ، و اختاره ابن المنذر .

دليلنا ما روى عن عمر و عثمان أنهما قالا : إذا خير الرجل إمرأته و ملكها أمرها فافترقا من ذلك المجلس و لم تحدث شيئا فأمرها إلى زوجها ، و كذلك روى عن ابن مسعود و جابر و لا يعرف لهم مخالف ، و إن قال : طلقي نفسك متى شئت كان لها ذلك لانه قد صرح لها بذلك .

( فرع ) إذا فوض إليها الطلاق أو خيرها ثم رجع قبل أن يطلق أو يختار بطل التفويض و التخيير .

و قال ابن خيران : لا يبطل ، و به قال مالك و أبو حنيفة كما لو قال لها : إذا اخترت فأنت طالق ، ثم رجع قبل أن تختار ، و المذهب الاول لان النص انما هو تمليك أو توكيل ، و له الرجوع فيهما قبل القبول ، و ان قال لها : طلقي نفسك فإن طلق بالكناية مع النية وقع الطلاق ، و الثاني و هو قول ابن خيران و ابن عبيد : أن من خير و نوى لم يقع ، و الاصح الاول لان الكناية مع النية كالصريح ، و ان قال لها : طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة أو طلقتين وقع عليها ما أوقعت ، و قال أبو حنيفة : لا يقع عليها شيء .

دليلنا أن من ملك إيقاع الثلاث ملك إيقاع الواحدة و الاثنتين كالزوج ، و ان قال لها : طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا وقع عليها واحدة ، و قال مالك لا يقع عليها شيء ، دليلنا أن الواحدة المأذون فيها داخلة في الثلاث فوقعت دون غيرها .

و قال ابن القاص : و لو قال لها : طلقي نفسك ان شئت واحدة فطلقت ثلاثا أو قال : طلقي نفسك ان شئت ثلاثا فطلقت واحدة لم يقع الطلاق عليها لانه فوض إليها الطلاق في الاولة بشرط ان شاء واحدة ، و فى الثانية بشرط ان شاء ثلاثا و لم توجد الصفة فلم يقع .

قال الطبري : فإن أخر المشيئة بأن قال : طلقي نفسك ثلاثا ان شئت فطلقت

/ 457