واحدة ، أو قال : طلقي نفسك واحدة ان شئت فطلقت ثلاثا وقع عليها واحدة فيهما ، و الفرق أنه إذا قدم المشيئة كان التمليك معلقا بشرط أن يشاء العدد المأذون فيه ، فإذا أوقعت غيره فما شاءته فلم يقع عليها طلاق ، و إذا أخر المشيئة كانت المشيئة راجعة إلى الطلاق لا إلى العدد .( فرع ) و ان و كل رجلا ليطلق له إمرأته كان له أن يطلق متى شاء كما قلنا في الوكيل في البيع و الشراء .بخلاف إذا فوض الطلاق إليها فإنه تمليك لمنفعتها ، و التمليك يقتضى القبول في الحال ، و ان وكله أن يطلقها ثلاثا فطلقها واحدة ، أو وكله بطلاقها واحدة فطلقها ثلاثا ففيه وجهان .( أحدهما ) أنه كالزوجة فيما ذكرناه ( و الثاني ) لا يقع عليها طلاق فيهما لانه فعل ما أذن له فيه فلم يصح .( مسألة ) قوله : و يصح اضافة الطلاق الخ ، و هذا صحيح فإنه إذا أضاف الطلاق إلى جزء منها معلوم أو مجهول أو إلى عوض من أعضائها بأن قال : نصفك أو بعضك أو يدك أو رجلك أو شعرك أو ظفرك طالق ، فإنها تطلق ، و قال أبو حنيفة : إذا أضاف الطلاق إلى جزء منها معلوم أو مجهول أو إلى خمسة اعضاء و هي الرأس و الوجه و الرقبه و الظهر و الفرج وقع عليها الطلاق ، و ان أضاف الطلاق إلى سائر أعضائها وقع عليها الطلاق .دليلنا ان الطلاق لا يتبعض ، فكانت اضافته إلى جزء منها أو إلى عضو منها كإضافته إلى جميعها كالعفو عن القصاص ، و لانه أشار بالطلاق إلى ما يتصل ببدنها اتصال حلقه ، فكان كالاشارة إلى جملتها كالاشارة إلى الاعضاء الخمسة ، و ان أضاف الطلاق إلى ذمتها ، فقد قال أصحابنا البغداديون : لا يقع عليها الطلاق لانه متصل بالبدن .و انما هو يجرى في البدن .و قال المسعودي : إذا أضافه إلى دمها وقع عليها الطلاق لانه كلحمها ، و ان قال : ريقك أو بولك أو عرقك طالق ، فقال أصحابنا البغداديون : لا تطلق ، لانه ليس بجزء منا ، و انما هو من فضول بدنها .و قال المسعودي : فيه وجهان ( أحدهما ) هذا ( و الثاني ) يقع عليها الطلاق ،