بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و إن قال : حملك طالق - فقال البغداديون من أصحابنا : لا يقع عليها الطلاق ، لانه متصل بالبدن و إنما يدور في الرحم ، و قال المسعودي : فيه وجهان ، و إن قطعت أذنها و أنبتت منها ثم ألصقت بالدم فلصقت أو أجريت لها خياطة طبية لا عادتها إلى مكانها فطلق أذنها قبل أن تبرأ من جراحتها .قال أصحابنا البغداديون : لا يقع عليها الطلاق ، و قال المسعودي فيه وجهان و إن قال : منيك و لبنك طالق ، قال المسعودي : فمن أصحابنا من قال فيه وجهان كالدمع و العرق ، و منهم من قال : يقع عليها الطلاق وجها واحدا كالدم ، و هذا على أصله ، و ان قال : سوادك أو بياضك طالق ، فيه وجهان ( أحدهما ) يقع عليها الطلاق لانها أعراض تحل بالذات .إذا ثبت هذا : و أضاف الطلاق إلى عضو منها أو إلى جزء منها فكيف يقع عليها الطلاق ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يقع على جملتها لان الطلاق لا يتبعض ( و الثاني ) يقع الطلاق على الذي أوقعه منها ثم يسرى اعتبارا بما سمى .( مسألة ) قوله : و يجوز إضافة الطلاق إلى الزوج إلخ ، و هذا صحيح فإنه إذا قال لامرأته : أنا منك طالق ، أو قال لها : طلقي نفسك فقالت : أنت طالق ، فهو كناية في الطلاق ، فإن نوى الطلاق في الاولة و نوته في الثانية وقع عليها الطلاق ، و قال أبو حنيفة : لا يقع عليها ، فلو قال : على الطلاق ، فإنه لا يقع عند أبى حنيفة و أصحابه ، لان الطلاق عندهم إذا لم يضف إلى المرأة فليس بواقع لانه من صفات المرأة ، قالوا : لان الطلاق انما يقع من الرجل على المرأة و لا يقع على الرجل .دليلنا : أن كل لفظ صح أن يكون طلاقا بإضافته إلى الزوجة صح أن يكون طلاقا بإضافته إلى الزوج كالبينونة .فإن أبا حنيفة وافقنا عليها ، و لانه أحد الزوجين فصح إضافة الطلاق اليه كالزوجة ، و إن قال لعبده أو أمته أنا منك حر ففيه وجهان .قال أبو علي بن أبى هريرة : هو كناية في العتق فيعتق به إذا نواه لانه إزالة ملك يصح الصريح و الكناية فجاز إضافته إلى المالك كإضافة الطلاق إلى الزوج