مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و إن قال : حملك طالق - فقال البغداديون من أصحابنا : لا يقع عليها الطلاق ، لانه متصل بالبدن و إنما يدور في الرحم ، و قال المسعودي : فيه وجهان ، و إن قطعت أذنها و أنبتت منها ثم ألصقت بالدم فلصقت أو أجريت لها خياطة طبية لا عادتها إلى مكانها فطلق أذنها قبل أن تبرأ من جراحتها .

قال أصحابنا البغداديون : لا يقع عليها الطلاق ، و قال المسعودي فيه وجهان و إن قال : منيك و لبنك طالق ، قال المسعودي : فمن أصحابنا من قال فيه وجهان كالدمع و العرق ، و منهم من قال : يقع عليها الطلاق وجها واحدا كالدم ، و هذا على أصله ، و ان قال : سوادك أو بياضك طالق ، فيه وجهان ( أحدهما ) يقع عليها الطلاق لانها أعراض تحل بالذات .

إذا ثبت هذا : و أضاف الطلاق إلى عضو منها أو إلى جزء منها فكيف يقع عليها الطلاق ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يقع على جملتها لان الطلاق لا يتبعض ( و الثاني ) يقع الطلاق على الذي أوقعه منها ثم يسرى اعتبارا بما سمى .

( مسألة ) قوله : و يجوز إضافة الطلاق إلى الزوج إلخ ، و هذا صحيح فإنه إذا قال لامرأته : أنا منك طالق ، أو قال لها : طلقي نفسك فقالت : أنت طالق ، فهو كناية في الطلاق ، فإن نوى الطلاق في الاولة و نوته في الثانية وقع عليها الطلاق ، و قال أبو حنيفة : لا يقع عليها ، فلو قال : على الطلاق ، فإنه لا يقع عند أبى حنيفة و أصحابه ، لان الطلاق عندهم إذا لم يضف إلى المرأة فليس بواقع لانه من صفات المرأة ، قالوا : لان الطلاق انما يقع من الرجل على المرأة و لا يقع على الرجل .

دليلنا : أن كل لفظ صح أن يكون طلاقا بإضافته إلى الزوجة صح أن يكون طلاقا بإضافته إلى الزوج كالبينونة .

فإن أبا حنيفة وافقنا عليها ، و لانه أحد الزوجين فصح إضافة الطلاق اليه كالزوجة ، و إن قال لعبده أو أمته أنا منك حر ففيه وجهان .

قال أبو علي بن أبى هريرة : هو كناية في العتق فيعتق به إذا نواه لانه إزالة ملك يصح الصريح و الكناية فجاز إضافته إلى المالك كإضافة الطلاق إلى الزوج

/ 457