بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و قال أكثر أصحابنا : لا يقع به العتق لان كل واحد من الزوجين يقال له : زوج فهما مشتركان في الاسم ، فإذا جاز اضافة الطلاق إلى الزوجة جاز اضافته إلى الزوج ، و ليس كذلك الحرية ، لانها تقع بملك ، و الذى ينفرد بملك هو السيد فلم يجز اضافة الحرية اليه و الله تعالى الموفق للصواب .قال المصنف رحمه الله : باب ما يقع به الطلاق و ما لا يقع لا يقع الطلاق الا بصريح أو كنايه مع النية ، فان نوى الطلاق من صريح و لا كنايه لم يقع الطلاق ، لان التحريم في الشرع علق على الطلاق و نية الطلاق ليست بطلاق ، و لان إيقاع الطلاق بالنية لا يثبت الا بأصل أو بالقياس على ما ثبت بأصل ، و ليس ههنا أصل و لا قياس على ما ثبت بأصل فلم يثبت .( فصل ) و الصريح ثلاثة ألفاظ الطلاق و الفراق و السراح ، لان الطلاق ثبت له عرف الشرع و اللغة ، و السراح و الفراق ثبت لهما عرف الشرع ، فانه ورد بهما القرآن ، فإذا قال لامرأته : أنت طالق ، أو طلقتك ، أو أنت مطلقه أو سرحتك ، أو أنت مسرحه ، أو فارقتك ، أو أنت مفارقه ، وقع الطلاق من نيه ، فان خاطبها بأحد هذه الالفاظ ، ثم قال : أردت غيرها فسبق لساني إليها لم يقبل ، لانه يدعى خلاف الظاهر ، و يدين فيما بينه و بين الله تعالى ، لانه يحتمل ما يدعيه ، و ان قال : أنت طالق و قال أردت طلاقا من وثاق ، أو قال سرحتك و قال أردت تسريحا من اليد ، أو قال فارقتك ، و قال أردت فراقا بالجسم ، لم يقبل في الحكم ، لانه يدعى خلاف ما يقتضيه اللفظ في العرف ، و يدين فيما بينه و بين الله تعالى ، لانه يحتمل ما يدعيه ، فان علمت المرأة صدقه فيما دين فيه الزوج جاز لها أن تقيم معه ، و ان رآهما الحاكم على الاجتماع ففيه وجهان .( أحدهما ) يفرق بينهما بحكم الظاهر ، لقوله صلى الله عليه و سلم " أحكم بالظاهر و الله عز و جل يتولى السرائر " .( و الثاني ) لا يفرق بينهما لانهما على اجتماع يجوز اباحته في الشرع ، و ان قال