بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وصف لها بالطلاق كقوله : أنت نائم ، فإن كان صريحا فكذلك قوله أنت مطلقة مثله ، و أما السراح و الفراق فالصريح منهما لفظتان لا و هو قوله .فارقتك أو أنت مفارقة أو سرحتك أو أنت مسرحة ، هذا ترتيب الشيخ أبى حامد و البغداديين من أصحابنا .و قال المسعودي : في قوله : أنت مفارقة أو أنت مسرحة وجهان ، أحدهما : أنه صريح كقوله : أنت مطلقة ، و الثاني : أنه كناية ، لانه لم يرد به الصريح و لا الاستعمال ، و الاول هو المشهور ، فان خاطبها بلفظه من الالفاظ الصريحة في الطلاق ، ثم قال : لم أقصد الطلاق ، و إنما سبق لساني إليها .قال الصيمري : فقد قيل : إن كان هناك حال يدل على ما قال بأن كان في حال جرت العادة فيها بالدهش جاز أن يقبل منه ، و قيل : لا يلتفت اليه ، بل يقع عليها و هو المشهور ، لانه يدعى خلاف الظاهر ، و يدين فيما بينه و بين الله تعالى ، لانه يحتمل ما يدعيه .( فرع ) و إن قال : أنت طالق ، و قال أردت طلاقها من وثاق ، أو قال : فارقتك ، و قال أردت به إلى المسجد ، أو قال سرحتك و أردت به إلى البيت أو إلى أهلك لم يقبل منه في الحكم ، لانه يعدل بالكلام عن الظاهر ، و يدين فيما يدعيه بينه و بين الله تعالى .و قال مالك إن قال هذا في حال الرضي لم يقبل منه في الحكم ، و قبل فيما بينه و بين الله تعالى ، و ان قاله في حال الغضب لم تقبل منه في الحكم ، و لا فيما بينه و بين الله تعالى .دليلنا قوله صلى الله عليه و سلم " لا تحاسبوا العبد حساب الرب و اعملوا على الظاهر ودعوا الباطن " و لان اللفظ يصلح في الحالين لما ذكره فيقبل منه فيما بينه و بين الله تعالى ، و كل ما قلنا لا يقبل فيه قول الزوج من هذا و ما أشبهه ، و يقبل فيما بينه و بين الله تعالى ، فان الزوجة إذا صدقته على ما يقول جاز لها أن تقيم معه ، فان رآهما الحاكم على اجتماع ظاهر ففيه وجهان .( أحدهما ) أنه يفرق بينهما لقوله صلى الله عليه و سلم " أحكم بالظاهر و الله يتولى السرائر " .( و الثاني ) لا يفرق بينهما لانهما على اجتماع يجوز إباحته في الشرع ، و إن لم