مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وصف لها بالطلاق كقوله : أنت نائم ، فإن كان صريحا فكذلك قوله أنت مطلقة مثله ، و أما السراح و الفراق فالصريح منهما لفظتان لا و هو قوله .

فارقتك أو أنت مفارقة أو سرحتك أو أنت مسرحة ، هذا ترتيب الشيخ أبى حامد و البغداديين من أصحابنا .

و قال المسعودي : في قوله : أنت مفارقة أو أنت مسرحة وجهان ، أحدهما : أنه صريح كقوله : أنت مطلقة ، و الثاني : أنه كناية ، لانه لم يرد به الصريح و لا الاستعمال ، و الاول هو المشهور ، فان خاطبها بلفظه من الالفاظ الصريحة في الطلاق ، ثم قال : لم أقصد الطلاق ، و إنما سبق لساني إليها .

قال الصيمري : فقد قيل : إن كان هناك حال يدل على ما قال بأن كان في حال جرت العادة فيها بالدهش جاز أن يقبل منه ، و قيل : لا يلتفت اليه ، بل يقع عليها و هو المشهور ، لانه يدعى خلاف الظاهر ، و يدين فيما بينه و بين الله تعالى ، لانه يحتمل ما يدعيه .

( فرع ) و إن قال : أنت طالق ، و قال أردت طلاقها من وثاق ، أو قال : فارقتك ، و قال أردت به إلى المسجد ، أو قال سرحتك و أردت به إلى البيت أو إلى أهلك لم يقبل منه في الحكم ، لانه يعدل بالكلام عن الظاهر ، و يدين فيما يدعيه بينه و بين الله تعالى .

و قال مالك إن قال هذا في حال الرضي لم يقبل منه في الحكم ، و قبل فيما بينه و بين الله تعالى ، و ان قاله في حال الغضب لم تقبل منه في الحكم ، و لا فيما بينه و بين الله تعالى .

دليلنا قوله صلى الله عليه و سلم " لا تحاسبوا العبد حساب الرب و اعملوا على الظاهر ودعوا الباطن " و لان اللفظ يصلح في الحالين لما ذكره فيقبل منه فيما بينه و بين الله تعالى ، و كل ما قلنا لا يقبل فيه قول الزوج من هذا و ما أشبهه ، و يقبل فيما بينه و بين الله تعالى ، فان الزوجة إذا صدقته على ما يقول جاز لها أن تقيم معه ، فان رآهما الحاكم على اجتماع ظاهر ففيه وجهان .

( أحدهما ) أنه يفرق بينهما لقوله صلى الله عليه و سلم " أحكم بالظاهر و الله يتولى السرائر " .

( و الثاني ) لا يفرق بينهما لانهما على اجتماع يجوز إباحته في الشرع ، و إن لم

/ 457