مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


جرحا يسيرا لا يخاف منه فوسعه حتى مات .


و ان طرحه في ماء يمكنه الخروج منه فلم يخرج حتى مات ففيه طريقان .


من أصحابنا من قال فيه قولان كالنار .


و منهم من قال لا تجب قولا واحدا ، لان الطرح في الماء ليس بسبب للهلاك ، لان الناس يطرحون أنفسهم في الماء للسباحة و غيرها ، و انما حصل الهلاك بمقامه فيه فسقط ضمانه بخلاف النار .


( فصل ) و ان شد يديه و رجليه و طرحه في ساحل فزاد الماء و هلك فيه نظرت فإن كانت الزيادة معلومة الوجود المد بالبصرة فهو عمد محض و يجب به القصاص ، لانه قصد تغريقه .


و ان كان قد يزيد و قد لا يزيد فهو عمد خطأ و تجب به الدية المغلظة ، فإن كان في موضع لا يزيد فيه الماء فزاد و هلك فيه فهو خطأ محض و تجب فيه الدية مخففة ، و ان شد يديه و رجليه و طرحه في أرض مسبعة فقتله السبع فهو عمد خطأ و تجب فيه دية مغلظة ، و ان كان في أرض مسبعة فقتله السبع فهو خطأ محض و تجب فيه دية مخففة ( الشرح ) مضى في الجنايات حكم من ألقى آخر في نار أو ماء يغرقه و لا يمكنه التخلص منه اما لكثرة الماء أو النار ، و اما لعجزه عن التخلص لمرض أو صغر أو كونه مربوطا أو منعه الخروج أو كونه في حفرة لا يقدر على الصعود منها و نحو هذا ، أو ألقاه في بئر ذات نفس فمات به عاما بذلك ، فهذا كله عمد لانه يقتل غالبا ، و ان ألقاه في ماء يسير يقدر على الخروج منه فلبث فيه اختيارا حتى مات فلا قود فيه و لا دية ، لان هذا الفعل لم يقتله ، و انما حصل موته بلبثه فيه و هو فعل نفسه فلم يضمنه غيره ، و كذلك إذا تركه في نار يمكنه التخلص منها لقلتها أو لكونه في طرف منها يمكنه الخروج بأدنى حركة فلم يخرج حتى مات فلا قود و هل يضمنه ؟ فيه طريقان لاصحابنا و وجهان لاصحاب أحمد .


( أحدهما ) لا يضمنه لانه مهلك لنفسه بإقامته فلا يضمنه ، كما لو ألقاه في ماء يسير لكن يضمن ما أصابت النار منه ( و الثاني ) يضمنه لانه جان بالالقاء المفضي إلى الهلاك ، و ترك التخلص لا يسقط الضمان ، كما لو فصده فتترك شد فصاده مع إمكانه ، أو جرحه فترك


/ 455