( فرع ) و إن كسر بعض سنه من نصف أو ثلث وجب عليه من ديتها بقدر ما كسر منها ، لان ما وجب في جميعه الدية وجب في بعضه بقسطه من الدية كالاصابع ، فإن قلع قالع ما بقي من السن مع السنخ فقد قال الشافعي رضى الله عنه في الام بقي على الثاني بقدر ما بقي من السن من ديتها ، و وجب في السنخ الحكومة لان السنخ إنما يبتع جميع السن ، فأما بعض السن فلا يتبغها ، و حكى ابن الصباغ أن الشيخ أبا حامد الاسفرائينى قال و هذا فيه تفصيل ، فإن كسر الاول نصف السن في الطول و بقى النصف فقلع الثاني الباقى منهما مع السنخ وجب نصف دية السن و يتبعه ما تحته من السنخ في نصف ديته وجبت في نصف السنخ الباقى الحكومة ، كما لو قطع أصبعين و جميع الكف فإنه يجب عليه دية أصبعين و يتبعهما ما تحتهما من الكف و حكومة في الباقى و إن كسر الاول نصف السن في العرض و قلع الاخر الباقى مع السنخ تبعه ما تحته من السنخ كما لو قطع قاطع من كل أصبع من الكف أنملة فجاء آخر فقطع ما بقي من أنامل الاصابع مع الكف فإنه يجب عليه أرش ما بقي من الانامل و يتبعها الكف ، كذلك هذا مثله .قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان قلع سنا فيها شق أو أكله فإن لم يذهب شيء من أجزائها وجبت فيها دية السن كاليد المريضة ، و ان ذهب من أجزائها شيء سقط من ديتها بقدر الذاهب و وجب الباقى ، فإن كانت إحدى ثنيتيه العلياوين أو السفلاوين أقصر من الاخرى فقلع القصيرة نقص من ديتها بقدر ما نقص منها ، لانهما لا يختلفان في العادة ، فإذا اختلفا كانت القصيرة ناقصة فلم تكمل ديتها ، و إن قلع سنا مضطربة نظرت فإن كانت منافعها باقية مع حركتا من المضغ و حفظ الطعام و الريق وجبت فيها الدية لبقاء المنفعة و الجمال ، و ان ذهبت منافعها وجبت فيها الحكومة ، لانه لم يبق الجمال ، لم يجب الحكومة كاليد الشلاء ، و ان نقصت منافعها فذهب بعضها و بقى البعض ففيه قولان ( أحدهما ) يجب فيها الدية لان الجمال تام و المنفعة باقية ، و ان كانت ضعيفة