فكملت ديتها كما لو كانت ضعيفة من أصل الخلقة ( و الثاني ) يجب فيها الحكومة ، لان المنفعة قد نقصت و يجهل قدر الناقص ، فوجب فيها الحكومة ، و إن ضرب سنه فاصفرت أو أحمرت وجبت فيها الحكومة ، لان منافعها باقية ، و إنما نقص بعض جمالها فوجب فيها الحكومة ، فإن ضربها فاسودت فقد قال في موضع تجب فيها الحكومة ، و قال في موضع تجب الدية ، و ليست على قولين ، و إنما هى على اختلاف حالين ، فالذي قال تجب فيها الدية إذا ذهبت المنفعة ، و الذى قال تجب فيها الحكومة إذا لم تذهب المنفعة .و ذكر المزني أنها على قولين ، و اختار أنه يجب فيها الحكومة ، و الصحيح هو الطريق الاول ( فصل ) و إذا قلع أسنان رجل كلها نظرت فإن قلع واحدة بعد واحدة وجب لكل سن خمس من الابل فيجب في أسنانه ، و هي اثنان و ثلاثون سنا مائة و ستون بعيرا ، و إن قلعها في دفعة واحدة ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه لا يجب عليه أكثر من دية لانه جنس ذو عدد فلم يضمن بأكثر من دية كأصابع اليدين ( و الثاني ) أنه يجب في كل سن خمس من الابل ، و هو المذهب لحديث عمرو بن حزم ، و لان ما ضمن ديته بالجناية إذا انفرد لم تنقص ديته بانضمام غيره اليه كالموضحة .( فصل ) إذا قلع سن صغير لم يثغر لم يلزمه شيء في الحال لان العادة في سنه أن يعود و ينبت فلم يلزمه شيء في الحال كما لو نتب شعره ، فإن نبت له مثلها في مكانها لم يلزمه ديتها ، و هل تلزمه حكومة فيه وجهان ( أحدهما ) لا تلزمه كما لو نتف شعره فنبت مثله ( و الثاني ) تلزمه حكومة الجرح الذي حصل بالقلع و إن لم تنبت له و وقع الاياس من نبانها وجبت ديتها لانا تحققنا إتلاف السن ، و إن مات قبل الاياس من نباتها ففيه قولان ، أحدهما : يجب عليه دية السن لانه قلع سنا لم تعد .و الثاني لا يجب لان الظاهر أنها تعود و إنما مات بموته .و ان نبتت له سن خارجة عن صف الاسنان ، فإن كانت بحيث ينتفع بها وجبت ديتها ، وإنك أنت بحيث لا ينتفع بها وجبت الحكومة للشين الحاصل بخروجها عن سمت الاسنان ، فإن