وفى اللحيين الدية وهما الفكان - مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وفى اللحيين الدية وهما الفكان

نبتت أقصر من نظيرتها وجب عليه من ديتها بقدر ما نقص لانه نقص بجنايته فصار كما لو كسر بعض سن .

و إن نبت أطول منها فقد قال بعض أصحابنا لا يلزمه شيء و ان حصل بها شين لان الزيادة لا تكون من الجناية .

قال الشيخ الامام : و يحتمل عندي أن تلزمه الحكومة للشين الحاصل بطولها ، كما تلزمه في الشين الحاصل بقصرها ، لان الظاهر أن الجميع حصل بسبب قلع السن .

و إن نبتت له سن صفراء أو سن خضراء وجبت عليه الحكومة لنقصان الكمال فإن قلع سن من أثغر وجبت ديتها في الحال ، لان الظاهر أنه لا ينبت له مثلها ، فان أخذ الدية ثم نبت له مثلها في مكانها ففيه قولان ( أحدهما ) يجب رد الدية لانه عاد له مثلها فلم يستحق بدلها كالذي لم يثغر ( و الثاني ) أنه لا يجب رد الدية لان العادة جرت في سن من ثغر أنه لا يعود فإذا عادت كان ذلك هبة مجددة فلا يسقط به ضمان ما أتلف عليه ( فصل ) و يجب في اللحيين الدية لان فيهما جمالا و كما لا و منفعة كاملة ، فوجبت فيهما الدية كالشفتين ، و إن قلع أحدهما و تماسك الآخر وجب عليه نصف الدية ، لانهما عضوان تجب الدية فيهما فوجب نصف الدية في أحدهما كالشفتين و اليدين .

و إن قلع اللحيين مع الاسنان وجب عليه دية اللحيين ودية الاسنان و لا تدخل دية أحدهما في الاخر لانهما جنسان مختلفان فيجب في كل واحد منهما دية مقدرة فلم تدخل دية احداهما في دية الاخرى كالشفتين مع الاسنان ، و تخالف الكف مع الاصابع فإن الكف تابع للاصابع في المنفعة ، و اللحيان أصلان في الجمال و المنفعة ، فهما كالشفتين مع الاسنان ( الشرح ) إذا قلع سنا مضطربة لكبر أو مرض و كانت منافعها باقية من المضغ و طحن الطعام و استدرار اللعاب وجبت ديتها على أحد الوجهين ، و هو قول أحمد و أصحابه ، لان جمالها باق و منفعتها باقية ، إنما نقصت ، و نقعان المنفعة لا يوجب سقوط الدية كاليد العليلة .

( الثاني ) لا يجب فيها الدية ، و إنما تجب فيها الحكومة ، لان معظم منفعتها

/ 455