مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تذهب بالاضطراب ، فصار كاليد الشلاء فإن جنبي على سنه جان فاضطربت و طالت عن الاسنان ، و قيل إنها تعود إلى مدة على ما كانت عليه انتظرنا إليها ، فإن ذهبت و سقطت وجبت ديتها ، و إن عادت كما كانت فلا شيء فيها ، كما لو جنى على يده فمرضت ثم برأت ، و ان بقي فيها اضطراب ففيها حكومة لجنايته ، و إن مضت المدة و لم تعد إلى ما كانت عليه ففيها حكومة ، و إن قلعها قالع قبل استقرارها فهل تجب عليه الدية و الحكومة ؟ فيه قولان ، كما لو قلعها و هي مضطربة بمرض أو كبر .

قال الشيخ أبو حامد : إلا أنا إذا أوجبنا الحكومة ههنا فإنها تكون أقل من الحكومة في التي قبلها ، لان المجني عليه لم ينتفع بالاضطراب الحادث من المرض و هاهنا المجني عليه قد انتفع بالاضطراب الحادث من الجناية الاولة ، و إن قلع رجل سنا فيها شق أو أكله فإن لم يذهب من أجزائها شيء وجب فيها سن كاليد المريضة ، و ان ذهب منها شيء سقط من ديتها بقدر الذاهب و وجب الباقى ( فرع ) إذا قلع قالع سنة بسنخها و أبانها ثم ردها المجني عليه إلى مكانها فنبتت و عادت كما كانت وجبت على الجاني الدية .

و نص أحمد في رواية جعفر بن محمد أنه لا تجب فيها الدية .

دليلنا أن الدية وجبت عليه بإبانته السن على الفور ، ورده لها لا حكم له لانه يجب ازالتها ، فإن قلعها قالع فلا شيء عليه لانه يجب قلعها و ان لم يرد المقلوعة و انما رد مكانها عظما طاهرا أو قطعة ذهب أو فضة فنبت عليها اللحم ثم قلعها إنسان ففيه قولان حكاهما الشيخ أبو حامد الاسفرائينى ( أحدهما ) لا يجب عليه شيء لانه أزال مال ليس من بدنه فلم يجب عليه دية كما لو أعاد سنه المقلوعة ثم قلعهاقالع ( و الثاني ) يجب عليه حكومة لانه أبيح له أن يتخذ سنا من عظم طاهرأ و ذهب أو فضة ، و قد حصل له في ذلك جمال و منفعه ، و قد أزالها فلزمه الحكومة لذلك .

( فرع ) قوله ( و إذا قلع أسنان رجل كلها الخ ) و قد مضى في شرح ما قال المصنف قبل هذا تفصيل مفيد ، و الذى لم نقله هو أنه إذا كان بعض اضراسه قصارا أو ثنايا طوالا وجب في كل سن ديتها ، لان العادة أن الاضراس أقصر

/ 455