مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و اليد التي تجب فيها الدية من الكوع لان اسم اليد عند الاطلاق ينصرف إليها بدليل قوله تعالى ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ) كان الواجب قطعهما من الكوع ، و كذلك التيمم يجب فيه مسح اليدين إلى الكوعين ، فإن قطعها من بعض الساعد أو من المرفق أو من المنكب وجبت الدية في الكف و فيما زاد عليه الحكومة و قال أبو يوسف ما زاد على الاصابع إلى المنكب يتبع الاصابع كما تتبعها الكف نص عليه أحمد في رواية أبى طالب ، و هو قول عطاء و قتادة و النخعى و ابن أبى ليلي و مالك و غيرهم أنه أو قطع اليد من الكوع ثم قطعها من المرفق وجب في المقطوع ثانيا حكومة ، لانه وجبت عليه دية اليد بالقطع الاول فوجبت بالثاني حكومة كما لو قطع الاصابع ثم قطع الكف أو قطع حشفة الذكر ثم قطع بقيته أو كما لو فعل ذلك اثنان .

و قال أبو عبيد بن حرب من أصحابنا ( اليد التي يجب بقطعها الدية هى اليد من المنكب ) دليلنا الآية ، و أن النبي صلى الله عليه و سلم قطع اليد من مفصل الكوع فكان فعله بيانا للآية ، لان المنفعة المقصودة باليد الاخذ و الدفع يحصل بالكف فوجبت الدية فيه ، و إن جنى على كفه فشلت وجبت عليه ديتها لانه قد أذهب منفعتها فهو كما لو قطعها ، و كما لو أعمى عينيه مع بقائها أو أخرس لسانه .

قال الشوكاني ( و الحد الموجب للدية من الكوع ) كما حكاه صاحب البحر عن العترة و أبى حنيفة و الشافعي ، فإن قطعت اليد من المنكب أو الرجل من الركبة ففى كل واحدة منهما نصف دية و حكومه عند أبى حنيفه و محمد و القاسميه و المؤيد بالله .

اه ( فرع ) و يجب في كل أصبع عشر من الابل و لا تفضل أصبع على أصبع ، و به قال على و ابن مسعود و ابن عباس و زيد بن ثابت رضى الله عنهم ، و عن عمر روايتان ، احداهما مثل قولنا ، و الثانية يجب في الخنصر ست من الابل ، و فى البنصر تسع ، و فى الوسطى عشرة و فى السبابة اثنا عشر و فى الابهام ثلاثة عشر فقسم دية اليد على الاصابع .

دليلنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى في كل أصبع مما هناك من اليد و الرجل عشر

/ 455