بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و اليد التي تجب فيها الدية من الكوع لان اسم اليد عند الاطلاق ينصرف إليها بدليل قوله تعالى ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ) كان الواجب قطعهما من الكوع ، و كذلك التيمم يجب فيه مسح اليدين إلى الكوعين ، فإن قطعها من بعض الساعد أو من المرفق أو من المنكب وجبت الدية في الكف و فيما زاد عليه الحكومة و قال أبو يوسف ما زاد على الاصابع إلى المنكب يتبع الاصابع كما تتبعها الكف نص عليه أحمد في رواية أبى طالب ، و هو قول عطاء و قتادة و النخعى و ابن أبى ليلي و مالك و غيرهم أنه أو قطع اليد من الكوع ثم قطعها من المرفق وجب في المقطوع ثانيا حكومة ، لانه وجبت عليه دية اليد بالقطع الاول فوجبت بالثاني حكومة كما لو قطع الاصابع ثم قطع الكف أو قطع حشفة الذكر ثم قطع بقيته أو كما لو فعل ذلك اثنان .و قال أبو عبيد بن حرب من أصحابنا ( اليد التي يجب بقطعها الدية هى اليد من المنكب ) دليلنا الآية ، و أن النبي صلى الله عليه و سلم قطع اليد من مفصل الكوع فكان فعله بيانا للآية ، لان المنفعة المقصودة باليد الاخذ و الدفع يحصل بالكف فوجبت الدية فيه ، و إن جنى على كفه فشلت وجبت عليه ديتها لانه قد أذهب منفعتها فهو كما لو قطعها ، و كما لو أعمى عينيه مع بقائها أو أخرس لسانه .قال الشوكاني ( و الحد الموجب للدية من الكوع ) كما حكاه صاحب البحر عن العترة و أبى حنيفة و الشافعي ، فإن قطعت اليد من المنكب أو الرجل من الركبة ففى كل واحدة منهما نصف دية و حكومه عند أبى حنيفه و محمد و القاسميه و المؤيد بالله .اه ( فرع ) و يجب في كل أصبع عشر من الابل و لا تفضل أصبع على أصبع ، و به قال على و ابن مسعود و ابن عباس و زيد بن ثابت رضى الله عنهم ، و عن عمر روايتان ، احداهما مثل قولنا ، و الثانية يجب في الخنصر ست من الابل ، و فى البنصر تسع ، و فى الوسطى عشرة و فى السبابة اثنا عشر و فى الابهام ثلاثة عشر فقسم دية اليد على الاصابع .دليلنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى في كل أصبع مما هناك من اليد و الرجل عشر