بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من الابل و قيل إن عمر رضى الله عنه و أرضاه لما وجد هذا في الكتاب عند آل حزم رجع عن التفصيل .و روى أن ابن عباس كان يقول في كل أصبع عشر من الابل ، فوجه اليه مروان و قال له أما سمعت قول عمر رضى الله عنه ؟ فقال ابن عباس قول رسول الله صلى الله عليه و سلم أولى من قول عمر ، و أن الدية إذا وجبت بعدد قسمت عليه على عدده لا على منافعه كاليدين و الرجلين ، و يجب في كل أنملة من الاصابع ثلث دية الاصبع ، إلا الابهام فإنه يجب في كل أنملة منها نصف دية الاصبع ، و هو قول زيد بن ثابت .و حكى عن مالك أنه قال ( للابهام أيضا ثلاث أنامل إحداهن باطنة ) دليلنا أن كل أصبع لها أنملة باطنة و لا اعتبار بها ، و انما الاعتبار بالانامل الظاهرة ، و وجدنا لكل أصبع الابهام ثلاث أنامل و للابهام أنملتين فقسمت الدية عليهما و إن جنى على أصبع فشلت أو على أنملة فشلت وجب عليه ديتها ، لانه أذهب منفعتها فهو كما لو قطعها .( فرع ) إذا كان له كفان على كوع أو يدان على مرفق أو منكب ، فإن لم يبطش بواحدة منهما فهما كاليد الشلاء فلا يجب فيمهما قود و لا دية ، و إنما يجب فيهما الحكومة ، و ان كان يبطش بإحداهما دون الاخرى فالباطشة هى الاصليه و الاخرى زائدة ، سواء كانت الباطشه على مستوى الذراع أو منحرفه عن سمت الذراع ، لان الله تعالى جعل البطش في اليد كما جعل البول في الذكر ، فاستدل بالبطش على الاصليه كما يستدل على الخنثى بالبول ، و ان كان يبطش بهما إلا أن احداهما أكثر من الاخرى ، فالتي هى أكثر بطشا هى الاصليه و الاخرى خلقة زائدة ، و على قول ابن حامد من أصحاب أحمد لا شئ فيها ، لانها عيب ، فهي كالسلعة في اليد .أما إذا كانت احداهما على مستوى الخلقة و الاخرى زائدة عن الاستواء فالمستوية هى الاصلية ، و الزائلة هى الزائدة ، و ان كاننا على مستوى الخلقة ، فإن كانت احداهما لها خمس أصابع و للاخرى أربع اصابع فالاصليه هى كامله الاصابع و الاخرى زائدة ، فإن استويا في ذلك كله الا أن في احداهما أصبعا