ويجب في الرجلين الدية وفى قدم الاعرج الدية ، وإذا كسر الساعد أو غيره فعالجه وعادت سليمة وجبت الحكومة
زائدة لم يحكم بكونها بذلك ، لان الاصبع الزائدة قد تكون في اليد الاصلية و فى الزائدة حكمنا أن احداهما أصلية و الاخرى زائدة أو جبنا في الاصلية القود والدية الكاملة و فى الآخر الحكومة ، و إن تساويا و لم يعلم الزائدة منهما من الاصلية .قال الشافعي رحمه الله : فهما أكثر من يد و أقل من يدين ، فإن قطعهما قاطع قطعت يده ، و وجب عليه مع القصاص حكومة للزيادة ، و إن عفا عن القصاص أو كانت الجناية خطأ وجب على الجاني دية و زيادة حكومة ، و إن قطع قاطع احداهما لم يجب عليه القصاص لانه ليس له مثلها ، و لكن يجب عليه نصف دية يد و حكومة ، و إن قطع أصبعا من احداهما وجب عليه نصف دية أصبع و حكومة ، و ان قطع أنملة منهما وجب عليه نصف دية أنملة و حكومة .قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و يجب في الرجلين الدية لما روى معاذ رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( في الرجلين الدية ) و يجب في احداهما نصف الدية لما روى عمرو بن حزم ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( في الرجل نصف الدية ) و الرجل التي يجب في قطعها نصف الدية القدم ، فإن قطع من الساق أو من الركبة أو من بعض الفخذ من أصل الفخذ وجبت الدية في القدم ، و وجبت الحكومة فيما زاد ، لما ذكرناه في اليد ، و يجب في كل أصبع من أصابع الرجل عشر الدية لما ذكرناه في اليد من حيث عمرو بن حزم ، و يجب في كل أنملة من الابهام ثلث دية الاصبع ، و فى كل أنملة من الابهام نصف دية الاصبع لما ذكرناه في اليد .( فصل ) و يجب في قدم الاعرج و يد الاعسم إذا كانتا سليمتين الدية ، لان العرج انما يكون من قصر احدى الساقين ، و ذلك ليس بنقص في القدم ، و العسم لقصر العضد أو الذراع أو اعوجاج الرسغ ، و ذلك ليس بنقص في الكف ، فلم يمنع كمال الدية في القدم ، و الكف كذكر الخصى و أذن الاصم و أنف الاخشم .( فصل ) إذا كسر الساعد فجبره مجبر أو خلع كفه فاعوجت ثم جبرها فجبرت و عادت مستقيمه ، وجبت الحكومة ، لانه حصل به نقص ، و ان لم تعد إلى