بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و به قال ابن المنذر : فيه دية كاملة ، للخبر ، و لان منفعة الذكر الجماع ، و هو باق فيه ( و الثانية ) لا تجب فيه ، و هو قول مالك و الثورى و أصحاب الرأي و قتادة و إسحاق لما ذكرنا في ذكرا لعنين ، و لان المقصود منه تحصيل النسل و لا يوجد ذلك منه فلم تكمل ديته كالاشل ، و الجماع يذهب في الغالب .و استدلوا على ذلك بالبهائم يذهب جماعها بخصائها ، و الفرق بين ذكر العنين و ذكر الخصى أن الجماع في ذكر العنين أبعد منه في ذكر الخصى ، و اليأس من الانزال متحقق في ذكر الخصى دون ذكر العنين ، فعلى قولهم لا تكمل الدية في ذكر الخصى إن قطع الذكر و الانثيين دفعة واحدة .أو قطع الذكر ثم قطع الانثيين لزمته ديتان فإن قطع الانثيين ثم قطع الذكر لم تلزمه إلا دية واحدة في الانثيين ، و فى الذكر حكومة لانه ذكر خصى ، و أفاد ابن قدامة عن القاضي أن أحمد نص على هذا .( فرع ) إذا جنى رجل فقطع الحشفة و القضيب فقال أصحابنا البغداديون يجب فيه دية ، و لا يفرد القضيب بالحكومة ، لان اسم الذكر يقع على الجميع ، فهو كما لو قطع يده من مفصل الكوع .و قال الخراسانيون هل يفرد القضيب بالحكومة ؟ فيه وجهان ، و كذلك عندهم إذا قطع المارن مع القصبة أو قلع السن مع السنخ فهل يفرد القصبة عن المارن ؟ و السنخ عن السن بالحكومة ؟ فيه وجهان و إن قطع بعض الحشفة ففيه قولان : ( أحدهما ) ينظر كم قدر تلك القطعة من الحشفة نفهسا ؟ فيجب فيها من الدية بقدرها من الحشفة ، لان الدية تجب بقطع الحشفة وحدها ( و الثاني ) ينظر كم قدر تلك القطعة من جميع الذكر ، و يجب فيها من دية الذكر بقدرها ، لانه أو قطع جميع الذكر لوجبت فيه الدية ، فإذا قطع بعضه اعتبر المقطوع منه ، فإن قطع رجل قطعة مما دن الحشفة ، و الحشفة باقية ، قال الشافعي رضى الله عنه نظر فيه فإن كان البول يخرج على ما كان عليه ، وجب بقدر تلك القطعة من جميع الذكر من الدية .و ان كان البول يخرج من موضع القطع وجب عليه أكثر الامرين من حصة القطعة من جيمع الذكر أو الحكومة و إن جرح ذكره فاندمل و لم يشل ، فادعى المجني عليه أنه لا يقدر على الجماع لم