بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إتلاف منفعته كإتلافه ، و إن كانتا ناهدين فاسترسلتا وجبت الحكومة ، لانه نقص جمالهما ، و ان كان لها لبن فجنى عليهما فانقطع لبنها وجبت عليه الحكومة لانه قطع اللبن بجنايته ، و إن جنى عليهما قبل أن ينزل لها لبن فولدت و لم ينزل لها لبن سئل أهل الخبرة فإن قارا لا ينقطع إلا بالجناية وجبت الحكومة .و ان قالوا قد ينقطع من غير جناية لم تجب الحكومة ، لجوا أن يكون انقطاعه لغير الجناية فلا تجب الحكومة بالشك و تجب الدية في حلمتيهما ، و هو رأس الثدي لان منفعة الثديين بالحلمتين لان الصبي بها يمص اللبن و بذها بهما تتعطل منفعة الثديين فوجب فيهما ما يجب في الثديين ، كما يجب في الاصابع ما يجب في الكف .و أما حلمتا الرجل فقد قال في موضع يجب فيه حكومة ، و قال في موضع قد قيل إن فيهما الدية فمن أصحابنا من قال فيه قولان ( أحدهما ) تجب فيهما الدية ، أن ما وجبت فيه الدية من المرأة وجبت فيه الدية من الرجل كاليدين .( و الثاني ) و هو الصحيح أنه يجب فيهما الحكومة لانه إتلاف جمال من منفعة فوجبت فيه الحكومة ، و منهم من قال يجب فيه الحكومة قولا واحدا .و قوله قد قيل إن فيهما الدية حكاية عن غيره ( فصل ) و يجب في اسكتى المرأة و هما الشفران المحيطان بالفرج الدية لان فيهما جمالا و منفعة في المباشرة ، يجب في أحدهما نصف الدية لان كل ما وجب في اثنين منه الدية وجب في أحدهما نصفها كاليدين ( الشرح ) قد ذكرنا أن دية نفس المرأة على النصف من دية الرجل ، و أما ما دون النفس فاختلف الناس فيه فذهب الشافعي في الجديد إلى أن أرشها نصف أرش الرجل في جميع الجراحات و الاعضاء ، و به قال على بن أبى طالب و الليث ابن سعد و ابن أبى ليلي و ابن شبرمة و الثورى و أبو حنيفة و أصحابه و قال في القديم : تساوي المرأة الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا زاد الارش على ثلث الدية كانت على النصف من الرجل و به قال ابن عرم و ربيعة لما روى عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى