مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


( الشرح ) إذا دفع ولده الصغير إلى سابح ليعلمه السابحة فغرق الصبي فعلى عاقلة السابح ديته و عليه الكفارة في ماله لانه أخذه للتعليم ، ماذإ تلف في طريق التعليم كان عليه ضمانه كالمعلم إذا ضرب صبيا فمات ، و لان هذا في الغالب لم يغرق إلا بتفريط من السابح فيكون عمد خطأ ، و إن سلم البالغ نفسه إلى السابح ليعلمه السباحة فغرق لم يجب ضمانه ، لانه في يد نفسه ، و لا ينسب التفريط في هلاكه إلى غيره فلا يجب ضمانه .


( مسألة ) إذا كان صبي أو بالغ معتوة على حائط أو حافة نهر فصاح رجل صياحا شديدا ففزع من الصياح فسقط و مات أو زال عقله وجبت ديته على عاقلة الصائح ، لان صياحه سبب لوقوعه ، و إن كان صياحه عليه فهو عمد خطأ ، و ان كان صياحه على غيره فهو خطأ محض .


و إن كان الرجل بالغا عاقلا فسمع الصيحة و سقط و مات أو زال عقله ، فإن كان متيقظا لم يجب ضمانه لان الله تعالى لم يجر العادة لا معتادا و لا نادرا أن يقع الرجل الكبير العاقل من الصياح ، فإذا مات علمنا أن صياحه وافق موته ، فهو كما لو رماه ثبوت فمات ، و ان كان في حال غفلته فسمع الصيحة فمات أو زال عقله ففيه وجهان : ( أحدهما ) و هو المنصوص أنه لا يجب ضمانه لما ذكرناه ( و الثاني ) و هو قول أبى على بن أبى هريرة ، أنه يجب ضمانه ، لان الانسان قد يفزع من ذلك في حال غفلته .


و ان شهر السيف على بالغ عاقل فزال عقله لم يجب ضمانه ، و ان شهره على صبي أو معتوه فزال عقله وجب ضمانه .


و قال أبو حنيفة لا يجب ضمانه .


و لنا أن هذا سبب في تلفه فإن كان متعديا ضمن كما لو حفر بئرا فوقع فيها .


و قال أحمد : لو شهر سيفا في وجه إنسان أو دلاه من شاهق فمات من الروع أو ذهب عقله بذلك الفعل فعليه دينه ، ثم وافقنا احمد في الصبي و البالغ عنده قول واحد و كذلك عند سائر أصحابه ( مسألة ) إذا بعث السلطان إلى إمرأة ذكرت عنده بسوء و كانت حاملا ففزعت فأسقطت جنينها وجب على الامام ضمانه .


و قال أبو حنيفة لا يجب .


/ 455