مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يبلغ الثلث من ديته ) رواه النسائي و الدار قطنى ، و هو من رواية اسماعيل بن عياش عنه ، و قد صحح هذا الحديث ابن خزيمة .

و قال في بداية المجتهد ( إن الاشهر عن ابن مسعود و عثمان و شريح و جماعة أن دية جراحة المرأة مثل دية جراحة الرجل إلا الموضحة فإنها على النصف و حكى في البحر عن زيد بن ثابت و سليمان بن يسار أنهما يستويان إلى أن يباغ أرشها خمس عشرة من الابل .

و عن الحسن البصري يستويان إلى النصف ثم ينصف .

و حكى في البيان عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( تساوي المرأة الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت إلى ثلث الدية كانت على النصف ، و به قال سيعدبن المسيب و مالك و أحمد و إسحاق .

و روى أن ربيعة الرأي قال ، قلت لا بن المسيب كم في أصبع المرأة ؟ قال عشر من الابل ، قلت كم في أصبعين ؟ قال عشرون ، قلت كم في ثلاث أصابع ؟ قال ثلاثون ، قلت كم في أربع أصابع ؟ قال عشرون من الابل ، قلت حين عظم جرحها و اشتدت مصيبتها نقص عقلها قال سعيد أعراقى أنت ؟ قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم قال هى السنة يا ابن أخى .

رواه مالك في الموطأ و البيهقى في سننه .

دليلنا حديث عمرو بن حزم ( أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( دية المرأة عليا لنصف من دية الرجل و لم يرق بين القليل و الكثير ، و لانه جرح له أرش مقدر فوجب أن يكون في أرشه عن النصف من أرش الرجل أصله مع كل طائفه ما و افقتنا عليه ، و أما حديث عمرو بن شعيب و ابن المسيب فهمامرسلان قوله و يجب في ثديي المرأة الدية لان فيهما جمالا و منفعه الخ و هذا صحيح ، أما الجمال فظاهر ، لانهما دليل على الانوثه و توفر خصائض الاغراء و جذب الرجل نحوها .

و أما المنفعة فلان وظيفتهما تحقيق خصائص الامومه ، إذ بهما يحيى الصبي فيلتهمهما و يلتقمهما فيدران لبنا يعيش و ينمو به ، و لان الدية إذا كانت واجبه في أذنها هى أقل جمالا و منفعه من ثديها فلان تجب في الثدي أولى ، و يجب في أحدهما نصف الدية لان كل اثنين وجبت الدية فيهما وجب في أحدهما نصفها كاليدين .

/ 455