بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يبلغ الثلث من ديته ) رواه النسائي و الدار قطنى ، و هو من رواية اسماعيل بن عياش عنه ، و قد صحح هذا الحديث ابن خزيمة .و قال في بداية المجتهد ( إن الاشهر عن ابن مسعود و عثمان و شريح و جماعة أن دية جراحة المرأة مثل دية جراحة الرجل إلا الموضحة فإنها على النصف و حكى في البحر عن زيد بن ثابت و سليمان بن يسار أنهما يستويان إلى أن يباغ أرشها خمس عشرة من الابل .و عن الحسن البصري يستويان إلى النصف ثم ينصف .و حكى في البيان عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( تساوي المرأة الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت إلى ثلث الدية كانت على النصف ، و به قال سيعدبن المسيب و مالك و أحمد و إسحاق .و روى أن ربيعة الرأي قال ، قلت لا بن المسيب كم في أصبع المرأة ؟ قال عشر من الابل ، قلت كم في أصبعين ؟ قال عشرون ، قلت كم في ثلاث أصابع ؟ قال ثلاثون ، قلت كم في أربع أصابع ؟ قال عشرون من الابل ، قلت حين عظم جرحها و اشتدت مصيبتها نقص عقلها قال سعيد أعراقى أنت ؟ قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم قال هى السنة يا ابن أخى .رواه مالك في الموطأ و البيهقى في سننه .دليلنا حديث عمرو بن حزم ( أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( دية المرأة عليا لنصف من دية الرجل و لم يرق بين القليل و الكثير ، و لانه جرح له أرش مقدر فوجب أن يكون في أرشه عن النصف من أرش الرجل أصله مع كل طائفه ما و افقتنا عليه ، و أما حديث عمرو بن شعيب و ابن المسيب فهمامرسلان قوله و يجب في ثديي المرأة الدية لان فيهما جمالا و منفعه الخ و هذا صحيح ، أما الجمال فظاهر ، لانهما دليل على الانوثه و توفر خصائض الاغراء و جذب الرجل نحوها .و أما المنفعة فلان وظيفتهما تحقيق خصائص الامومه ، إذ بهما يحيى الصبي فيلتهمهما و يلتقمهما فيدران لبنا يعيش و ينمو به ، و لان الدية إذا كانت واجبه في أذنها هى أقل جمالا و منفعه من ثديها فلان تجب في الثدي أولى ، و يجب في أحدهما نصف الدية لان كل اثنين وجبت الدية فيهما وجب في أحدهما نصفها كاليدين .