و الثديان اللذان يجب فيهما لا دية هما الحلمتان ، و هما رأس الثدي اللذان يلتقمهما الصبي ، لان الجمال و المنفعة يوجدان فيهما ، فإن قطع قاطع الحلمتين ثم قطع آخر باقى الحملتين ثم قلع آخر باقى الثديين وجب على الاول الدية و على الثاني الحكومة كما لو قطع رجل الاصابع و قطع آخر بعده الكف ، و قد أوهم المزني في الثديين بعد الحلمتين الدية حين قال و فى الثديين الدية و فى حلمتهما ديتان ، و ليس بشيء ، و قد بينه في الام .و إن قطع الحلمتين و الثديين من أصلهما ففيه وجهان حكاهما المسعودي ( أحدهما ) يجب الدية في الحلمتين و الحكومة في الثديين ، كما لو قطع الحلمتين ثم قطع الثديين .( و الثاني ) و هو قول البغداديين من أصحابنا أنه لا يجب عليه إلا دية ، كما لو قلع السن مع سنخها .( فرع ) قال الشافعي فإن قطع ثديها فأجافها فعليه نصف الدية للثدي و ثلث دية للجائف ، و إن قطع ثدييها و أجافها فعليه في الثديين كما الدية و فى الجائفتين ثلثا الدية ، لان كل واحد منهما فيه دية مفردة إذا انفرد ، فإذا اجتمعا وجب في كل واحد منهما ديته ، كما لو قطع أذنه فذهب سمعه ، و إن قطع ثديها و شيئا من جلد صدرها ففى الثدي الدية و فى الجلد الحكومة .و إن جنى عليهما فشلا وجبت فيهما الدية ، لان كل عضو وجبت الدية في قطعه و حبت في شلله .و صورة ذلك أن يضرب الثدي ضربة يصل أثرها إلى الخلايا الداخلية للثدي فتحدث فيه أليافا تشل نموه كما تشل وظيفته عن إدرار اللبن ، فإن لم يشلا و لكن استرخيا و كانا ناهدين أى مرتفعين وجبت فيهما الحكومة ، لانه نقص جمالهما ، و إن كان لهما لبن فجى عليهما فانقطع لبنهما أو نقص وجبت فيهما الحكومة ، لانه نقص منفعتهما .و ان جنى عليهما قبل أن ينزل اللبن فلم ينزل في وقته فإن قال أهل الخبرة ان انقطاع اللبن لا يكون إلا من الجناية وجبت عليه الحكومة .و ان قالوا قد ينقطع من جناية لم تجب الحكومة ، لانه لا يعلم أن انقطاعه من الجناية .( فرع ) و إن قطع حلمتى الرجل فقال الشافعي رضى الله عنه في موضع : فيهما