بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الحكومة ، و قال في موضع : قد قيل إن فيهما الدية ، فمن أصحابنا من قال فيه قولان ( أحدهما ) يجب فيهما الدية ، لان كل عضو اشترك فيه الرجل و المرأة كانت الدية فيه تجب من المرأة تجب فيه من الرجل كاليدين و الرجلين ( و الثاني ) لا يجب فيهما الدية لانه لا منفعة فيهما من الرجل و إنما فيهما جمال ، و منهم من قال لا يجب فيهما الدية قولا واحدا لما ذكرناه في أحد قوليه ، و ما ذكرناه من قوله الآخر فليس بقول له ، و إنما حكى قول غيره .( فرع ) و إن كان للخنثى المشكل ثديان كثدي المرأة فهل يكونان دليلا على أنوثبته ؟ فيه وجهان قال أبو علي الطبري : يكونان دليلا على أنوثيته لانهما لا يكونان إلا للمرأة .و قال عامة أصحابنا : لا يكونان دليلا على أنوثيته لانهما قد يكونان للرجل ، فإن قطعهما قاطع ، فإن قلنا تجب الدية في ثدي الرجل وجبت ها هنا دية ثدي إمرأة لانه اليقين ، فان قلنا لا تجب الدية في ثدي الرجل لم يجب هاهنا إلا الحكومة و إن ضرب ثدي الخنثى و كان ناهدا فاسترسل و لم يجعله دليلا على أنوثيته .قال القاضي أبو الفتوح لم يجب على الجاني حكومة ، لانه ربما كان رجلا و لا جمال له فيهما ، و لا يحلقه نقص باسترسالهما ، فإن بان إمرأة وجبت الحكومة .و إن كان للخنثى لبن فضرب ضارب ثديه فانقطع لبنه ، فإن قلنا بقول أبى على وجبت عليه الحكومة ، و إن قلنا بقول عامة أصحابنا بني على الوجهين في لبن الرجل ، هل يحكم بطهارته و يثبت التحريم و الحرمة بإرضاعه .و يجوز بيعه و يضمن ؟ فإن قلنا تثبت هذه الاحكام يجب ها هنا الحكومة و إن قلنا لا تثبت هذه الاحكام لم تجب هاهنا الحكومة ، و لكن يعزر به الجاني إذا كان عامدا للتعدي .( مسألة ) قوله ( اسكتى المرأة ) الا سكة وزان سدرة سدرة و فتح الهمزة لغة قليلة جانب فرج المرأة و هما إسكتان الجمع إسك مثل سدر قال الازهرى : الاسكتان ناحيتا الفرج ، و الشفران طرفا الناحيتين ، و أسكب المرأة بالبناء للمفعول أخطأتها الخافضة فأصابت غير موضع الختان فهي مأسوكة .و قال الشافعي رضى الله عنه : و فى اسكتيها و هما شفراها إذا أو عبتا ديتهما قال في البيان و جملة ذلك أن الاسكتين و هما اللحمان المحيطان بالفرج كإحاطة الشفتين بالفم يفرق الشافعي بين الاسكتين و الشفرين