ان قطع الشفران من المرأة ، إذا وطئ امرأة فأفضاها - مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ان قطع الشفران من المرأة ، إذا وطئ امرأة فأفضاها

و أهل اللغة يقولون الشفران حاشية الاسكتين ، كما أن أشفار العينين أهدابهما فإذا قطعهما قاطع وجبت عليه الدية ، لان فيهما جمالا و منفعه ، فأما الجمال فظاهر و أما المنفعة فإن لذة الجماع بهما اه .

فإن قطع احداهما وجب عليه نصف الدية ، لان كل اثنتين وجبت فيهما الدية وجب في احداهما نصف الدية كالدين ، و لا فرق بين شفري الصغيرة و العجوز ، و البكر و الثيب ، و سوء كانتا صغيرتين أو كبيرتين ، رقيقتين أو غليظتين كما قلنا في الشفتين ، و سواء كانت قرناء أو رتقاء لان ذلك عيب في غيرهما ، و سواء كانت مخفوضه أو مخفوضه ( 1 ) لان الخفض لا تعلق له بالشفرين ، فإن جنى على شفريها فشلا وجبت عليه الدية ( 2 ) ، لان كل عضو وجبت الدية بقطعه وجبت بشلله كاليدين .

و ان قطع الشفرين و الركنب ، و هو عانه المرأة التي ينبت فيها الشعر وجبت الدية في الشفرين و الحكومه في الركب .

هكذا أفاده الشافعي في باب الجناية على ركب المرأة من الام .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) قال الشافعي رحمه الله : إذا وطي إمرأة فأفضاها وجبت عليه الدية .

و اختلف أصحابنا في الافضاء ، و فقال بعضهم : هو أن يزيل الحاجز الذي بين الفزج و ثقبة البول ، و هو قول الشيخ أبى حامد الاسفرائينى رحمه الله .

و قال بعضهم : هو أن يزيل الحاجز الذي بين الفرج و الدبر ، و هو قول أبى على بن أبى هريرة و شيخنا القاضي أبى الطيب الطبري ، لان الدية لا تجب الا بإتلاف منفعه كاملة ، و لا يحصل ذلك الابإزالة الحاجز بين السبيلين ، فأما ازالة الحاجز

1 - الخفض قطع جزء من البظر ، و هو بالنسبة للاناث كالختان للذكران عند بعض الشعوب .

و فى حديث أم عطية الاسدية ( أخفضى و لا تنهكى ، فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج )

2 - شللهما بأن ينفتحا فلا يقفلان ، أو يقفلا فلا يفتحان

/ 455