ان قطع الشفران من المرأة ، إذا وطئ امرأة فأفضاها
و أهل اللغة يقولون الشفران حاشية الاسكتين ، كما أن أشفار العينين أهدابهما فإذا قطعهما قاطع وجبت عليه الدية ، لان فيهما جمالا و منفعه ، فأما الجمال فظاهر و أما المنفعة فإن لذة الجماع بهما اه .فإن قطع احداهما وجب عليه نصف الدية ، لان كل اثنتين وجبت فيهما الدية وجب في احداهما نصف الدية كالدين ، و لا فرق بين شفري الصغيرة و العجوز ، و البكر و الثيب ، و سوء كانتا صغيرتين أو كبيرتين ، رقيقتين أو غليظتين كما قلنا في الشفتين ، و سواء كانت قرناء أو رتقاء لان ذلك عيب في غيرهما ، و سواء كانت مخفوضه أو مخفوضه ( 1 ) لان الخفض لا تعلق له بالشفرين ، فإن جنى على شفريها فشلا وجبت عليه الدية ( 2 ) ، لان كل عضو وجبت الدية بقطعه وجبت بشلله كاليدين .و ان قطع الشفرين و الركنب ، و هو عانه المرأة التي ينبت فيها الشعر وجبت الدية في الشفرين و الحكومه في الركب .هكذا أفاده الشافعي في باب الجناية على ركب المرأة من الام .قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) قال الشافعي رحمه الله : إذا وطي إمرأة فأفضاها وجبت عليه الدية .و اختلف أصحابنا في الافضاء ، و فقال بعضهم : هو أن يزيل الحاجز الذي بين الفزج و ثقبة البول ، و هو قول الشيخ أبى حامد الاسفرائينى رحمه الله .و قال بعضهم : هو أن يزيل الحاجز الذي بين الفرج و الدبر ، و هو قول أبى على بن أبى هريرة و شيخنا القاضي أبى الطيب الطبري ، لان الدية لا تجب الا بإتلاف منفعه كاملة ، و لا يحصل ذلك الابإزالة الحاجز بين السبيلين ، فأما ازالة الحاجز1 - الخفض قطع جزء من البظر ، و هو بالنسبة للاناث كالختان للذكران عند بعض الشعوب .و فى حديث أم عطية الاسدية ( أخفضى و لا تنهكى ، فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج ) 2 - شللهما بأن ينفتحا فلا يقفلان ، أو يقفلا فلا يفتحان