بين الفرج و ثقبة البول فلا تتلف بها المفعة ، و إنما تنقص بها المنفعة ، فلا يجوز أن يجب بها دية كامله ، و إن أفضالها و استرسل البول وجب مع دية الافضاء حكومة للنقض الحاصل باسترسال البول ، و إن أفضاها و التأم الجرح وجبت الحكومة دون الدية ، إن أجاف جائفة و التامت لم يسقط أرشها ، و الفرق بينهما أن أرش الجائفة وجب باسمها فلم يسقط بالالتئام ، ودية الافضاء وجبت بإزالة الحاجز ، و قد عاد الحاجز فلم تجب الدية ( فصل ) و لا يجب في إتلاف الشعور الحكومة ، لانه إتلاف جمال من منفعه فلم تجب فيه الحكومة ، كإتلاف العين القائمة و اليد الشلاء .( فصل ) و يجب في تعويج الرقبة و تصعير الوجه الحكومة ، لانه إذهاب جمال من منفعه فوجبت فيه الحكومة ، فإن كسر الترقوة أو كسر ضلعا فقد قال في موضع آخر : يجب فيه جمل ، و قال في موضع : تجب فيه الحكومة و اختلف أصحابنا فيه فقال أبو إسحاق و أبو علي بن أبى هريرة تجب فيه الحكومة قولا واحدا ، و الذى قال فيه جمل ، أراد على سبيل الحكومة ، لان تقدير الارش لا يجوز إلا بنص أو قياس على أصل ، و ليس في هذا نص و لا له أصل يقاس عليه ، و قال المزني و غيره هو على قولين و هو الصحيح ( أحدهما ) أنه يجب فيه جمل لما روى أسلم مولى عمر عن عمر رضى الله عنه أنه قضى في الترقوة بحمل ، و فى الضلع بحمل ، و قول الصحابي في قوله القديم حجة تقدم على القياس .و القول الثاني و هو الصحيح أنه يجب فيه حكومه ، لانه كسر عظم في الرأس و الوجه فلم يجب فيه أرش مقدر ككسر عظم الساق ، و ما روى عن عمر يحتمل أنه قضى به على سبيل الحكومة ، و لان قول الصحابي ليس بحجة في قوله الجديد .( الشرح ) قوله : الافضاء مأخوذ من الفضاء و هو المكان الواسع ، و يكون بمعنى الجماع كقوله تعالى ( و قد أفضي بعضكم إلى بعض ) و يكون اللمس كقوله صلى الله عليه و سلم ( إذا أفضي أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ )