بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و قوله ( تصعير أوجه ) الصغر بالتحريك ميل في العنق و انقلاب الوجه إلى أحد الشدقين ، و ربما كان الانسان أصعر خلقه ، أو صعره بشيء يصيبه ، و هو مصدر من باب تعب ، و صعر خده بالتثقيل و صاعره أماله عن الناس إعراضا و تكبرا ، و البرقوتان العظمان الناتئان أعلى الصدر و الجمع تراقى .قال تعالى ( كلا إذا بلغت التراقى ) و الضلع كعنب و قد تسكن واحدة الاضلاع أما الاحكام فقد قال الشافعي رضى الله عنه : و لو افتضها فأفضاها أو أفضاها و هي ثيب كانت عليه ديتها ، لانها جناية واحدة و عليه مهر مثلها .و جملة ذلك أنه إذا وطي إمرأة فأفضاها أو أفضاها بغير الوطء ، و قد نص عليه بقوله في الام : و لو افتضتها إمرأة أو رجل بعود بلا جماع كانت عليهما ديتها ، و ليس هذا من معنى الجائفة بسبيل .اه و قد اختلف أصحابنا في كيفية الافضاء ، فقال الشيخ أبو حامد الاسفرائينى هو أن يجعل مسلك البول و مسلك الذكر واحدا ، لان ما بين القبل و الدبر فيه بعد و قوة فلا يرفعه الذكر ، و لانهم فرقوا بين أن يستمسك البول أو لا يستمسك ، و هذا انما يكون إذا انخرق الحاجز بين مسلك البول و مدخل الذكر و قال أبو علي بن أبى هريرة : و هو أن يزيل الحاجز بني الفرج و الدبر ، و هو قول القاضي أبى الطيب و الجويني .قال الشيخ أبو إسحاق : لان الدية لا تجب الا بإتلاف منفعة كامله ، و لا يحصل ذلك إلا بإتلاف الحاجز بين السبيلين ، فأما ازالة الحاجز بين الفرج و ثقبة البول فلا ت ؟ ؟ بها المنفعة و انما تنقص بها المنفعة ، فلا يجوز أن تجب فيه دية كامله و ذكر ابن الصباغ له علة أخرى فقال : لانه ليس في البدن مثله ، و لو كان المراد به ما بين مسلك البول و مسلك الذكر لكان له مثل ، و هو ما بين القبل و الدبر و لا يجب فيه الدية ، فإن أفضاها و استرسل البول و لم يستمسك وجب عليه مع دية الافضاء حكومه للشين الحاصل باسترسال البول إذا ثبت هذا فلا تخلو المرأة المفضاة إما أن تكون زوجة أو أجنبية أكرهها على الوطء أو وطئها بشبهة ، فإن كانت زوجته فأفضاها فإن كان البول مستمسكا فقد استقر عليه المهر بالوطء و وجبت عليه دية الافضاء ، و ان