بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أفضاها بالوطء و استرسل البول وجب عليه المهر ودية الافضاء و الحكومة لاسترسال البول .و قال أبو حنيفة : لا يجب عليه دية الافضاء ، و انما عليه المهر فقط أو لها أكثر الامرين من مهر مثلها أو أرش إفضائها لان الارش لاتلاف العضو فلا يجمع بين ضمانه و ضمان منفعته كما لو قلع عينا و لنا أن هذه جناية تنقل عن الوطء فلم يدخل بدله فيها ، كما لو كسر صدرها و ما ذكروه صحيح ، فإن المهر يجب لاستيفاء منفعة البضع ، والدية تجب لاتلاف الحاجز فلا تدخل المنفعة فيه .و قال أحمد و أصحابه عليه المهر و أرش إتلاف العضو و قدره ثلث الدية قلت : الواجب عندنا الدية لانها جناية وقعت بالوطء فلم يسقط حكمها باستحقاق الوطء ، كما لو وطئها و قطع ثديها أو شجها .و ان كانت أجنبية فأكرهها على الوطء و أفضاها وجب عليه المهر ودية الافضاء ، و ان استرسل البول وجب عليه الحكومة مع دية الافضاء .و قال أحمد و أصحابه : يلزمه ثلث ديتها و مهر مثلها لانه حصل بوطء مستحق و لا مأذون فيه فلزمه ضمان ما أتلف كسائر الجنايات .و قال أبو حنيفه : لا يجب المهر ، و أما الافضاء فإن كان البول لا يحتبس فعليه دية و ان كان يحتبس فعليه ثلاث دية ، و به قال ابن عمر رضى الله عنهما .دليلنا على إيجاب المهر أنه وطء في ملك لاحد فيه على الموطوء فوجب على الواطي المهر كما لو وطئها بشبهة ، و على الجاني الدية لانه إفضاء مضمون فوجب فيه الدية ، كما لو لم يحتبس البول فقولنا مضمن احتراز منه إذا وطي أمته فأفضاها إذا ثبت هذا فإن كانت ثيبا وجب عليه مهر ثيب ، و ان كانت بكرا وجب عليه المهر والدية و يدخل أرش البكارة في الدية .و من أصحابنا من قال : لا يدخل أرش البكارة ، كما لو أكره بكرا فوطئها و أفضاها .فإن أرش البكارة لا يدخل في المهر ، و المذهب الاول ، لان الدية تجب بإتلاف عضو و أرش البكارة بإتلاف العضو فتداخلا ، و المهر يجب بغير