بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ما تجب به الدية و هو الوطء فلم يتداخلا ، و إن وطئها بشبهة أو عقد فاسد و أفضاها وجب عليه المهر والدية .و قال الحنابلة : إذا أكره إمرأة على الزنا فأفضاها لزمه ثلث ديتها و مهر مثلها فقالوا بقولنا في العلة ، إذ أنه وطء مستحق و لا مأذون فيه فلزمه ضمان ما أتلف كسائر الجنايات .و اختلفوا في الدية فجعلوها على الثلث ، و هل يلزمه أرش البكارة مع ذلك ؟ عندهم روايتان ذكرهما ابن قدامة في المغني ( احداهما ) لا يلزمه لان أرش البكارة داخل في مهر المثل ، فإن مهر البكر أكثر من مهر الثيب ، فالتفاوت بينهما هو عوض أرش البكارة فلم يضمنه مرتين كما في حق الزوجة .( و الثانية ) يضمنه لانه محل أتلفه بعدو انه فلزمه أرشه كما لو أتلفه بأصبعه .فإذا أفضاها و ترتب على ذلك استرسال بولها وجبت عليه مع الدية الحكومة و إن كانت بكرا فهل يدخل أرش البكارة في الدية ؟ على وجهين كما قلنا في إكراهها و قال أحمد لزمته الدية من زيادة .و قال أبو حنيفة لا يجب لها دية الافضاء لانه تولد من مأذون فيه و هو الوطء ، فهو بمنزلة إذهاب البكارة .و دليلنا أن الافضاء ينفك عن الوطء ، فكان مضمونا مع الاذن في الوطء ككسر الصدر ، و يخالف إذهاب البكارة فإنه لا ينفك عن الوطء ( فرع ) إذا أفضي الخنثى المشكل .قال القاضي أبو الفتوح ، فإن قلنا الافضاء ما ذكره الشيخ أبو حامد لم تجب الدية لانه ليس بفرج أصلي ، و انما تجب الحكومة .و ان وجد في فرج الخنثى المسلكان .و ان لم يوجد فيه إلا مسلك البول فلا يتصور فيه الافضاء على هذا .و إن قلنا إن الافضاء ما ذكره القاضي أبو الطيب فعلى تعليل قول ابن الصباغ حيث قال : لانه ليس في البدن مثله تجب هاهنا دية الافضاء ، و على تعليل قول الشيخ أبى إسحاق هنا حيث قال لا تجب الدية الا بإتلاف منفعة كاملة لا تنجب الدية بإفضاء الخنثى ، و انما تجب الحكومة .و ان افتض البكارة من فرج الخنثى المشكل ، قال القاضي أبو الفتوح فإن الحكومة تجب و لكن لا بموجب حكومة البكارة و انما بموجب حكومة جراح