بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و أرش جناية و ألم ، لان البكارة لا تكون الا في الفرج الاصلى ( فرع ) قال العمراني في البيان : و كل موضع قلنا تجب الدية بالافضاء فإن العمد المحض يتصور في الافضاء ، و هو أن يطأها صغيرة أو ضعيفة هزيلة الغالب افضاءها فتجب الدية مغلظة في ماله ، و يتصور فيه عمد الخطأ ، مثل أن يقال قد يفضيها و قد لا يفضيها و الغالب أنه لا يفضيها ، فإن أفضاها فهو عمد خطأ فتجب فيه دية مغلظة على عاقلته .و هل يتصور فيه الخطأ المحض بالوطء ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) أنه يتصور ، مثل أن يقال لا يفضى فأفضاها أو كان له زوجة قد تكرر وطؤه لها فوجد إمرأة على فراشه فظنها زوجته فوطئها فأفضاها فتكون خطأ محضا ، كما لو رمى هدفا فأصاب إنسانا فتجب فيه دية مخففة على العاقلة .( و الثاني ) لا يتصور فيه الخطأ المحض ، لانه يكون قاصدا إلى الفعل بكل حال .اه ( مسألة ) الشعور لا يجب فيها قصاص و لا دية ، قال بهذا أبو بكر الصديق و زيد بن ثابت رضى الله عنهما ، و بهذا قال أحمد و أصحابه ، و قال أبو حنيفة : تجب في شعر الرأس الدية و فى شعر الحاجبين الدية ، و فى إهداب العينين الدية و فى اللحية الدية ، و هو إذا لم ينبت هذا الشعر بعد حلقه له و اختلف أصحاب أبى حنيفة في لحية الكوسج ، و يقال له الاثط ، و هو الذي لا شعر في عارضيه ، فقال الزيلعى : و الاصح أنه إذا كان على ذقنه شعرات معدودة و ليس في حلقه شيء لا يجب فيها شيء ، لان وجودها يشينه و لا يزينه و ان كان على الخد و الذقن جميعا لكنه متصل ففيه حكومه عدل ، و ان كان متصلا ففيه كمال الدية لانه ليس بكوسج و فى لحيته جمال كمال اه و هم يستداون بما روى أن رجلا أفرغ على رجل قدرا فتمعط شعره ، فأتى عليا فقال له : اصبر سنة ، فصبر فلم ينبت شعره فقضى فيه بالدية دليلنا أنه إتلاف شعر فلم يكن فيه أرش مقدر كأرش الشارب و الصدر ، و ما روى عن على رضى الله عنه يعارضه ما روى عن أبى بكر الصديق و زيد بن ثابت أنهما لم يوجبا الدية .إذا ثبت هذا فإنه إذا حلق شعر رجل و طرح عليه شيئا فتمعط فإن نبت