وفى الترقوة جمل وهى العظم المدور في النحر إلى الكتف ، وفى الضلع جمل
كما كان من زيادة و لا نقصان لم يجب على الجاني شيء كما لو قلع سن صغير ثم نبت ، فإن لم ينبت أصلا و أيس من نباته وجبت فيه حكومة للشين الحاصل بذهابه .و لا بن قدامة من الحنابله .قوله : و لا تجب الدية إلا بذهابه على وجه لا يرجى عوده ، مثل أن يقلب على رأسه ما يتلف منبت الشعر فينقلع بالكلية بحيث لا يعود ، فإن رجى عوده إلى مدة انتظر إليها ، و ان عاد قبل أخذ الدية لم تجب ، فان عاد بعد أخذها ردها ، و الحكم فيه عندهم كالحكم في ذهاب السمع و البصر فيما يرجى عوده و فيما لا يرجى .( فرع ) إذا نبت للمرأة لحية فحلقها حالق فلم تنبت فهل تجب فيها الحكومة ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) و هو قول أبى العباس بن سريج أنه لا حكومه فيها ، لان بقاء اللحية في حقها شين و زوالها في حقها زين ( و الثاني ) و هو المنصوص أنه يجب فيها الحكومة ، لان ما يجب ضمانه من الرجل ضمن من المرأة كسائر الاعضاء ، قال الشافعي رحمه الله : إلا أن الحكومة فيها أقل من الحكومة في لحية الرجل ، لان للرجل جمالا بها و لا جمال بها للمرأة ، و انما الحكومة للالم و العدوان و إذا ثبت هذا فان نبت للخنثى المشكل لحيه ، فهل تكون دليلا على ذكوريته ، فيه وجهان .قال أبو علي الطبري يكون دليلا على ذكوريته ، فعلى هذا إذا نتفها رجل و لم تنبت كان عليه حكومه كالحكومه في لحية الرجل ، و قال عامة أصحابنا لا يكون دليلنا على ذكوريته ، فعلى هذا إذا نتفها رجل و لم تنبت كان في وجوب الحكومة فيها وجهان كلحية المرأة .( مسألة ) قال الشافعي رضى الله عنه ( و فى الترقوة جمل ، و فى الضلع جمل ) و قال في موضع ) يجب في كل واحد منهما حكومه ) و اختلف أصحابنا فيهما ، فذهب المزني و بعض أصحابنا إلى أن فيهما قولين ( أحدهما ) يجب في كل واحد منهما أرش مقدر ، و انما يجب فيها حكومه ، و به قال مالك و أبو حنيفة و اختاره المزني و هو الاصح ، لانه كسر عظم باطن لا يختص بجمال و منفعه فلم يجب فيه أرش مقدر كسائر عظام البدن ، و ما روى عن عمر رضى الله عنه فيحتمل أنه قضى بذلك على سبيل الحكومة ، فمنهم من قال لا يجب فيه أرش مقدر و انما