مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


دليلنا ما روى أن إمرأة ذكرت عند عمر رضى الله عنه بسوء فبعث إليها فقالت يا ويلها ما لها و لعمر ، فبينما هى في الطريق إذا فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح صيحتين ثم مات ، فاستشار عمر رضى الله عنه عنه أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فقال له عثمان و عبد الرحمن : لا شئ عليك إنما أنت وال و مؤدب ، و صمت على رضى الله عنه ، فقال له ما تقول ؟ فقال على : إن اجتهد ا فقد أخطأ و إن لم يجتهد ا فقد غشاك ، إن ديته عليك لانك أنت أفزعتها فألقت ، فقال عمر عزمت عليك لا برحت حتى تفرقها على قومك يعنى قوم عمر و لم ينكر عثمان و عبد الرحمن ذلك فدل على أنهما رجعا إلى قوله و صار إجماعا .


و إن فزعت فماتت لم يجب ضمانها ، لان ذلك ليس بسبب لهلاكها و قال أحمد : تجب الدية في المرأة أيضا لانها نفس هلكت بإرساله إليها فضمنها كجنينها ، أو نفس هلكت بسببه فغرمها ، كما لو ضربها فماتت ، و لا يتعين في الضمان كونه سببا معتادا فإن الضربة و الضربتين ليست سببا للهلاك في العادة ، و متى أفضت اليه وجب الضمان .


قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن طلب رجلا بصيرا بالسيف ، فوقع في بئر أو ألقى نفسه من شاهق فمات لم يضمن ، لان الطلب سبب و الالقاء مباشرة فإذا اجتمعا سقط حكم السبب بالمباشرة .


و لان الطالب لم يلجئه إلى الوقوع لانه لو أدركه جاز أن لا يجنى عليه ، فصار كما لو جرحه رجل فذبح المجروح نفسه ، و إن طلب ضريرا فوقع في بئر أو من شاهق و مات فإن كان عالما بالشاهق أو بالبئر لم يضمن ، لانه كالبصير ، و إن لم يعلم وجب ضمانه ، لانه ألجاه اليه فتعلق به الضمان ، كالشهود إذا شهدوا بالقتل ثم رجعوا ، و ان كان المطلوب صبيا أو مجنونا ففيه وجهان بناء على القولين في عمدهما .


هل هو عمد أو خطأ ؟ فإن قلنا ان عمدهما عمد لم يضمن الطالب الدية .


و ان قلنا انه خطأ ضمن .


و إن طلب رجل رجلا فافترسه سبع في طريقه نظرت ، فإن ألجاه الطالب إلى موضع السبع ، ضمنه كما لو ألقاه عليه ، و ان لم يجئه اليه لم يضمنه ، لانه لم








/ 455