بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید دليلنا ما روى أن إمرأة ذكرت عند عمر رضى الله عنه بسوء فبعث إليها فقالت يا ويلها ما لها و لعمر ، فبينما هى في الطريق إذا فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح صيحتين ثم مات ، فاستشار عمر رضى الله عنه عنه أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فقال له عثمان و عبد الرحمن : لا شئ عليك إنما أنت وال و مؤدب ، و صمت على رضى الله عنه ، فقال له ما تقول ؟ فقال على : إن اجتهد ا فقد أخطأ و إن لم يجتهد ا فقد غشاك ، إن ديته عليك لانك أنت أفزعتها فألقت ، فقال عمر عزمت عليك لا برحت حتى تفرقها على قومك يعنى قوم عمر و لم ينكر عثمان و عبد الرحمن ذلك فدل على أنهما رجعا إلى قوله و صار إجماعا . و إن فزعت فماتت لم يجب ضمانها ، لان ذلك ليس بسبب لهلاكها و قال أحمد : تجب الدية في المرأة أيضا لانها نفس هلكت بإرساله إليها فضمنها كجنينها ، أو نفس هلكت بسببه فغرمها ، كما لو ضربها فماتت ، و لا يتعين في الضمان كونه سببا معتادا فإن الضربة و الضربتين ليست سببا للهلاك في العادة ، و متى أفضت اليه وجب الضمان . قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن طلب رجلا بصيرا بالسيف ، فوقع في بئر أو ألقى نفسه من شاهق فمات لم يضمن ، لان الطلب سبب و الالقاء مباشرة فإذا اجتمعا سقط حكم السبب بالمباشرة . و لان الطالب لم يلجئه إلى الوقوع لانه لو أدركه جاز أن لا يجنى عليه ، فصار كما لو جرحه رجل فذبح المجروح نفسه ، و إن طلب ضريرا فوقع في بئر أو من شاهق و مات فإن كان عالما بالشاهق أو بالبئر لم يضمن ، لانه كالبصير ، و إن لم يعلم وجب ضمانه ، لانه ألجاه اليه فتعلق به الضمان ، كالشهود إذا شهدوا بالقتل ثم رجعوا ، و ان كان المطلوب صبيا أو مجنونا ففيه وجهان بناء على القولين في عمدهما . هل هو عمد أو خطأ ؟ فإن قلنا ان عمدهما عمد لم يضمن الطالب الدية . و ان قلنا انه خطأ ضمن . و إن طلب رجل رجلا فافترسه سبع في طريقه نظرت ، فإن ألجاه الطالب إلى موضع السبع ، ضمنه كما لو ألقاه عليه ، و ان لم يجئه اليه لم يضمنه ، لانه لم