بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تجب الحكومة قولا واحدا لما ذكرناه ، و لان قول الصحابي ليس بحجة في قوله الجديد ، و قد عرفنا أن بعض الصحابة رضى الله عنهم كان يفتى في المسألة فيبلغه عن النبي صلى الله عليه و سلم خلافها فيرجع عن قوله ، و قد فعل أبو بكر في ميراث الجدة ذلك ، و كذلك فعل عمر في الاستئذان ثلاثا و رجع عن إنكاره لقول أبى موسى ، و لم يعرف حم إملاص المرأة حتى سأل عنه فوجده عند المغيرة و باع معاوية سقاية من ذهب بأكثر من وزنها حتى أنكر عليه ذلك عبادة بن الصامت و كذلك رد الحيض و قسمة مال الكعبة .و يسمى الفقهاء قول الصحابي أثرا و كذلك بعض المحدثين بيد أن تعريفه عند المحدثين ( موقوف ) وعزاابن الصلاح تسميته أثرا الى الخراسانينن قال : و بلغنا عن أبى القاسم الفوراني أنه قال : الخبر ما كان عن ( رسول الله صلى الله عليه و سلم و الاثر ما كان عن الصحابي قال ابن كثير : و من هذا يسمى كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا ، و هذا بالسنن ، و الآثار ، ككتابى السنن و الآثار للطحاوي و البيهقى و غيرهما اه .على أن مالكا كان يأخذ قول الصحابي لا على أنه رأى له و انما على أنه حديث لم يسنده الصحابي إلى النبي صلى الله عليه و سلم ، و على هذا جاء عنه انه كان يقدم الموقوف على المرفوع أحيانا ، و لا يخفى ما فيه مما تجنبه الامام الشافعي في الجديد ، و كان يأخذ به في القديم .إذا ثبت هذا فإن الضلع معروف ، و أما الترقوة فهي العظم المدور في النحر إلى الكتف ، و لكل واحد ترقوتان ، و فى كل ترقوة حكومة على أصح القولين ، و الثاني بعير ، و هذا قول عمر بن الخطاب ، و به قال سعيد بن المسيب و مجاهد و عبد الملك بن مروان و سعيد بن جبير و قتادة و إسحاق و قال أحمد و أصحابه في كل ترقوة بعيران ، و قال ابن قدامة عند قول الخرقى و فى الترقوة بعيران ، و قال القاضي المراد بقول الخرقى الترقوتان معا ، و انما اكتفى بلفظ الواحد لادخال الالف و اللام المقتضية للاستغراق فيكون في كل ترقوة بعير .و قال أبو حنيفة : في كل واحدة منهما حكومة ، و هو أظهر قولى الشافعي