بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
جماعة عاقلة و أصلها اسم فاعلة من القعل .و فى اللسان قال ( و معرفة العاقلة أن ينظر إلى إخوة الجاني من قبل الاب فيحملون من تحمل العاقلة ، فإن احتملوها أدوها في ثلاث سنين ، و إن لم يحتملوها رفعت إلى بني جده ، فإن لم يحتملوها رفعت إلى بني جد أبيه ، فإن لم يحتملوها رفعت إلى بني جد أبى جده ، ثم هكذا لا ترفع عن بني أب حتى يعجزوا ، قال و من في الديوان و من لا ديوان له في العقل سواء .و قال أهل العراق هم أصحاب الدواوين ، قال إسحاق بن منصور ، قلت لاحمد ابن حنبل من العاقلة ؟ فقال القبيلة إلا أنهم يحملون بقدر ما يطيقون ، قال فإن لم تكن عاقله لم تجعل في مال الجاني ، و لكن تهدر عنه .و قال إسحاق إذا لم تكن العاقلة أصلا فإنه يكون في بيت المال و لا تهدر الدية و الفسطاط بيت الشعر و فيه لغات فسطاط و فستاط و فستاط .و فسطاط المصر مجتمع أهله حول جامعه ، و مدينة الفسطاط مصر حماها الله ، و هي الآن حى في مدينة القاهرة ، و يقال لها مصر القديمة ، و هي المدينة التي بناها عمرو بن العاص و قال الزمخشري الفسطاط ضرب من الابنية .أما الاحكام ، فإنه إذا قتل الحر حرا خطأ محضا أو عمد خطأ كانت دية المقتول على عاقلة القاتل ، و به قال أكثر أهل العلم ، منهم مالك و أبو حنيفة و أحمد و قال الاصم و ابن علية و الخوارج يجب الجميع في مال القاتل ، و قال علقمة و ابن أبى ليلي و ابن شبرمة و عثمان البتى و أبو ثور دية الخطأ المحض على العاقلة ، و أما دية العمد الخطأ ففى مال القاتل دليلنا ما روى المغيرة بن شعبة أن إمرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت احداهما الاخرى بمستلح أو بعمود الفسطاط ، و قيل رمتها بحجر فقتلتها و أسقطت جنينها ، فقضى النبي صلى الله عليه و سلم بعقلها على العاقلة ، و فى جنينها غرة عبد أو أمة ، فإذا حملت العاقلة دية عمد الخطأ فلان تحمل دية الخطأ المحض أولى .و روى أن عمر رضى الله عنه ذكرت عنده إمرأة معيبه بسوء فأرسل إليها رسولا فأجهضت ذا بطنها في الطريق من فزعها منه ، فاستشار الصحابة رضى الله عنهم في ذلك فقال عثمان ، و عبد الرحمن رضى الله عنهما إنما أنت مؤدب و لا شيء عليك