بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فقال لعلى رضى الله عنه ما تقول ؟ فقال إن اجتهد ا فقد أخطآ و إن علما فقد غشاك ، عليك الدية ، فقال عزمت عليك لتقسمنها على قومك ، يعنى على عاقلى و لم ينكر عينهما عثمان و لا عبد الرحمن .و روى أن مولاة لصفية جنت جناية فقضى بأرش جنايتها على عاقلة صفية و لا مخالف لهم في الصحابة فدل على أنه إجماع إذا ثبت هذا فهل تحمل العاقلة ما دون دية النفس ؟ قال الشافعي رضى الله عنه في الجديد ( تحمل العاقلة ما قل أو كثر من الارش ) و به قال عثمان البتى ، و قال في القديم ( تحمل العاقلة دية النفس و لا تحمل ما دون دية النفس ، بل تجب في مال الجاني .و حكى بعض أصحابنا أن قوله في القديم أن العاقلة تحمل ثلث الدية فأكثر و لا تحمل ما دون ثلث الدية ، و به قال مالك و ابن المسيب و عطاء و أحمد و إسحاق و قال الزهر ، ( تحمل العاقلة ما فوق ثلث الدية ، فأما ثلث الدية فما دونه ففى مال الجاني و قال أبو حنيفة تحمل أرش الموضحة فما زاد و ما دون أرش الموضحة ففى مال الجاني فإذا قلنا بقوله القديم فوجهه أن ما دون دية النفس فيحرى ضمانه مجرى ضمان الاموال بدليل أنه لا يثبت فيه القصاص و لا تجب فيه الكفارة فلم تحمل العاقلة كما لو أتلف ما لا .و إذا قلنا بقوله الجديد فوجهه أن من حمل دية النفس حمل ما دون الدية كالجاني ، و لان العاقلة إنما حملت الدية عن القاتل في الخطأ و عمد الخطأ لئلا يجحف ذلك بماله ، و هذا يوجد فيما دون دية النفس قال الشيخ أبو حمد الاسفرائيني و هل تحمل العاقلة دية الجنين ؟ فيه قولان قال في الجديد تحمل ديته بكل حال لما ذكرناه من حديث المغيرة بن شعبة .و قال في القديم لا تحملها ، بل يكون في مال الجاني ، و به قال مالك ، لان العاقلة لا تحمل ما دون ثلث الدية ، فإن وجب له القصاص في الطرف فاقتص بحديدة مسمومة فمات وجب على المقتص نصف الدية ، و هل تحمله عنه العاقلة ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) تحمله عنه لانه ليس بعمد محض ( و الثاني ) لا تحمله العاقلة لانه قصد قتله بغير حق ، هكذا أوضح صاحب البيان