* باب العاقلة وما تحمله من الديات ، صور مما تتحمله العاقلة ومالا تتحمله ، وحكمة ذلك * وما يجب بخطأ الحاكم من الدية هل تتحمله عاقلته أو بيت المال - مجموع فی شرح المهذب جلد 19
* باب العاقلة وما تحمله من الديات ، صور مما تتحمله العاقلة ومالا تتحمله ، وحكمة ذلك * وما يجب بخطأ الحاكم من الدية هل تتحمله عاقلته أو بيت المال
و مما يدل على سماحة شرع الله أنه إن قتل الحر عبدا لغيره خطأ أو عمد خطأ أو جنى على طرفه خطأ أو عمد خطأ فهل تحمل عاقلته بدله ؟ فيه قولان .أحدهما لا تحمله العاقلة بل يكون في مال الجاني ، و به قال مالك و الليث و أحمد و إسحاق و أبو ثور ، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا تحمل العاقلة عمدا و لا عبدا و لا صلحا و لا اعترافا ) و الثاني تحمله العاقلة ، و به قال الزهرى و الحكم و حماد و هو الاصح لانه يجب بقتله القصاص و الكفارة ، فحملت العاقلة بدله كالحر لحر .و أما الخبر فقيل انه موقوف على ابن عباس و القياس يقدم على الموقوف ، و ان صح كان تأويله لا تحمله العاقلة عن عبد إذا جنى .هذا مذهبنا ، و قال أبو حنيفة تحمل العاقلة بدل نفس العمد و لا تحمل ما دون بدل النفس .دليلنا أن من حملت العاقلة بدل نفسه حملت ما دون بدل نفسه كالحر و عكسه البهيمة .قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و من قتل نفسه خطأ لم تجب الدية بقتله و لا تحمل العاقلة ديته ، لما روى أن عوف بن مالك الاشجعي ضرب مشركا بالسيف فرجع السيف عليه فقتله ، فامتنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من الصلاة عليه و قالوا قد أبطل جهاده ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم بل مات مجاهدا ، و لو وجبت الدية على عاقلته لبين رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك ( فصل ) و ما يجب بخطأ الامام من الدية باقتل ففيه قولان ( أحدهما ) يجب على عاقلته لما روى أن عمر رضى الله عنه قال لعلى رضى الله عنه في جنين المرأة التي بعث إليها عزمت عليك أن لا تبرح حتى تقسمها على قومك .و الثاني يجب في بيت المال لان الخطأ يكثر منه في أحكامه و اجتهاده ، فلو أوجبنا ما يجب بخطئه على عاقلته أجحفنا بهم ، فإذا قلنا انه يجب على عاقلته وجبت الكفارة في ماله كغيرا لامام ، و إذا قلنا نها تجب في بيت المال ففى الكفارة وجهان ( أحدهما ) أنها تجب في ماله لانها لا تتحمل ( و الثاني ) أنها تجب في بيت المال لانه يكثر خطؤه ، فلو أوجبنا في ماله أجحف به .