* باب العاقلة وما تحمله من الديات ، صور مما تتحمله العاقلة ومالا تتحمله ، وحكمة ذلك * وما يجب بخطأ الحاكم من الدية هل تتحمله عاقلته أو بيت المال - مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* باب العاقلة وما تحمله من الديات ، صور مما تتحمله العاقلة ومالا تتحمله ، وحكمة ذلك * وما يجب بخطأ الحاكم من الدية هل تتحمله عاقلته أو بيت المال

و مما يدل على سماحة شرع الله أنه إن قتل الحر عبدا لغيره خطأ أو عمد خطأ أو جنى على طرفه خطأ أو عمد خطأ فهل تحمل عاقلته بدله ؟ فيه قولان .

أحدهما لا تحمله العاقلة بل يكون في مال الجاني ، و به قال مالك و الليث و أحمد و إسحاق و أبو ثور ، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا تحمل العاقلة عمدا و لا عبدا و لا صلحا و لا اعترافا ) و الثاني تحمله العاقلة ، و به قال الزهرى و الحكم و حماد و هو الاصح لانه يجب بقتله القصاص و الكفارة ، فحملت العاقلة بدله كالحر لحر .

و أما الخبر فقيل انه موقوف على ابن عباس و القياس يقدم على الموقوف ، و ان صح كان تأويله لا تحمله العاقلة عن عبد إذا جنى .

هذا مذهبنا ، و قال أبو حنيفة تحمل العاقلة بدل نفس العمد و لا تحمل ما دون بدل النفس .

دليلنا أن من حملت العاقلة بدل نفسه حملت ما دون بدل نفسه كالحر و عكسه البهيمة .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و من قتل نفسه خطأ لم تجب الدية بقتله و لا تحمل العاقلة ديته ، لما روى أن عوف بن مالك الاشجعي ضرب مشركا بالسيف فرجع السيف عليه فقتله ، فامتنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من الصلاة عليه و قالوا قد أبطل جهاده ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم بل مات مجاهدا ، و لو وجبت الدية على عاقلته لبين رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك ( فصل ) و ما يجب بخطأ الامام من الدية باقتل ففيه قولان ( أحدهما ) يجب على عاقلته لما روى أن عمر رضى الله عنه قال لعلى رضى الله عنه في جنين المرأة التي بعث إليها عزمت عليك أن لا تبرح حتى تقسمها على قومك .

و الثاني يجب في بيت المال لان الخطأ يكثر منه في أحكامه و اجتهاده ، فلو أوجبنا ما يجب بخطئه على عاقلته أجحفنا بهم ، فإذا قلنا انه يجب على عاقلته وجبت الكفارة في ماله كغيرا لامام ، و إذا قلنا نها تجب في بيت المال ففى الكفارة وجهان ( أحدهما ) أنها تجب في ماله لانها لا تتحمل ( و الثاني ) أنها تجب في بيت المال لانه يكثر خطؤه ، فلو أوجبنا في ماله أجحف به .

/ 455