وما يجب بجناية العمد يجب حالا ، وما يجب بجناية الخطأ من الدية يجب مؤجلا على ثلاث سنين . - مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وما يجب بجناية العمد يجب حالا ، وما يجب بجناية الخطأ من الدية يجب مؤجلا على ثلاث سنين .

( فصل ) و ما يجب بجناية العمد يجب حالا لانه بدل متلف لا تتحمله العاقلة بحال فوجب حالا كغرامة المتلفات و ما يجب بجناية الخطأ و شبه العمد من الدية يجب مؤجلا ، فإن كانت دية كاملة وجبت في ثلاث سنين ، لانه روى ذلك عن عمرو ابن عباس رضى الله عنهما ، و يجب في كل سنة ثلثها ، فإن كان دية نفس كان ابتداء الاجل من وقت القتل لانه حق حتى مؤجل فاعتبر الاجل من حين وجود السبب كالدين المؤجل ، و إن كان دية طرف فإن لم تسر اعتبرت المدة من وقت الجناية لانه وقت لوجوب ، و إن سرت إلى عضو آخر اعتبرت المدة من وقت الاندمال ، لان الجناية لم تقف فاعتبرت المدة من وقت الاستقرار ، و ان كان الواجب أقل من دية نظرت فإن كان ثلث الدية أو دونه لم تجب الا في سنة لانه لا يجب على العاقلة شيء في أقل من سنه ، فإن كان أكثر من الثلث و لم يزد على الثلثين وجب في السنة الاولى الثلث و وجب الباقى في السنة الثانية ، و ان كان أكثر من الثلثين و لم يزد على دية وجب في السنة الاولى الثلث و فى الثانية الثلث و فى الثالثة الباقى و إن وجب بجنايته ديتان فإن كانتا لا ثنتين بأن قتل اثنين وجب في كل سنه لكل واحد منهما ثلث الدية ، لانهما يجبان لمستحقين فلا ينقص حق كل واحد منهما في كل سنه من الثلث ، فإن كانتا لواحد بأن قطع اليدين و الرجلين من رجل وجب الكل في ست سنين في كل سنه ثلث دية لانها جناية على واحد فلا يجب له على العاقلة في كل سنه أكثر من ثلث دية و ان وجب بجناية الخطأ أو عمد الخطأ دية ناقصه ، كدية الجنين و المرأة ودية أهل الذمة ففيه وجهان .

( أحدهما ) أنه يجب في ثلاث سنين في كل سنه ثلثها لانها دية نفس فوجب في كل سنه ثلثها كالديه بالارباع ( و الثاني ) أنه كأرش الطرف إذا نقص عن الدية لانه دون الدية بالارباع فعلى هذا ان كان ثلث دية و هو كدية اليهودي و النصراني أو أقل من الثلث و هو دية المجوسي ودية الجنين وجب الكل في سنه واحدة ، و ان كان أكثر من الثلث و هو دية المرأة وجب في السنة الاولى ثلث دية كامله و يجب ما زاد في السنة





/ 455