بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید و قال أبو الفياض البصري : إن كانت الحديدة سكينا قاطعة وجب الضمان على واضع السكين ، دون واضع الحجر ، لان السكين القاطع موح ، و ان كانت قاطع وجب الضمان على واضع الحجر ، و الاول هو الصحيح ، لان الواضع هو المباشر . و إن حفر بئرا في طريق لا يستضر به الناس فإن حفرها لنفسه كان حكمه حكم الطريق الذي يستضر الناس بحفر البئر فيه ، لانه لا يجوز أن يختص بشيء من طريق المسلمين ، و إن حفرها لمصلحة الناس فإن كان بإذن الامام فهلك به إنسان لم يضمن ، لان ما فعله بإنذن الامام للمصلحة جائز فلا يتعلق به الضمان ، و إن كان بغير إذنه ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه لا يضمن لانه حفرها لمصلحة المسلمين من إضرار فصار كما لو حفرها بإذن الامام ( و الثاني ) أنه يضمن لان ما تعلق بمصلحة المسلمين يختص به الامام ، فمن افتات عليه فيه كان متعديا فضمن من هلك به . و إن بني مسجدا في موضع لا ضرر فيه ، أو على قنديلا في مسجد أو فرش فيه حصيرا من إذن الامام فهلك به إنسان فهو كالبئر التي حفرها للمسلمين . و إن حفر بئرا في موات ليتملكها أو لينتفع بها الناس لم يضمن من هلك بها لانه متعد في حفرها ، و إن كان في داره بئر قد غلى رأسها أو كلب عقور فدخل رجل داره بغير إذنه فوقع في البئر فمات أو عقره الكلب فمات لم يضمنه لانه ليس من جهته تفريط فلا هلاكه ، فإن دخلها باذنه فوقع في البئر و مات أو عقره الكلب فمات ففى ضمانه قولان كالقولين فيمن قدم طعاما مسموما إلى رجل فأكله فمات و إن قدم صبيا إلى هدف فأصابه سهم فمات ضمنه ، لان الرامي كالحافر للبشر ، و الذى قدمه كالملقى فيها فكان الضمان عليه و ان ترك على حائط جرة ماء فرمتها الريح على إنسان فمات لم يضمنه لانه وضعها في ملكه و وقعت من فعله ، و ان بني حائطا في ملكه فمال الحائط إلى الطريق و وقع على إنسان فقلته ففيه وجهان ( أحدهما ) و هو قول أبى إسحاق : انه يضمن لانه لما مال إلى الطريق لزمه ازالته ، فإذا لم يزله صار متعديا بتركه فضمن من هلك به ، كما لو أوقع مائلا