مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رواه أبو داود و النسائي .

و فى رواية عن جابر بن عبد الله قال ( فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم دية المقتولة على عاقلتها وبرأ زوجها و ولدها .

قال فقالت عاقلة المقتولة ميراثها لنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ميراثها لزوجها و ولدها ) رواه أبو داود .

أما حديث عمرو بن شعيب الذي أخد به أبو حنيفة و مالك و أحمد في إحدى الرايتين عنه فقد أخرجه أبو داود و النسائي و ابن ماجه و الدار قطنى و فى إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولى ، وثقه أحمد و ابن معين و النسائي .

و قال دحيم يذكر بالقدر ، و قال النسائي في موضع ليس به بأس .

و قال في موضع آخر ليس بالقوي ، وال ابن حبان كثير المناكير في روايته فاستحق ترك الاحتجاج به ، و قال أبو زرعة لم يكتب عنه أبو مهر لانه كان يرى الخروج على الائمة ، هذا بالاضافة إلى ما قيل في إسناد عمرو بن شعيب ، على أن القاعدة عند أصحابنا من أهل الحديث أن المتفق عليه مقدم على ما سواهما و من ثم سقط الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب و تعين العمل بحديث أبى هريرة .

و روى أبورمثة قال ( خرجت مع أبى حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فرأيت برأسه ردع حناء و قال لابى هذا إفك ؟ قال نعم .

قال أما إنه لا يجنى عليك و لا تجنى عليه ، و قرأ رسول الله صلى الله عليه و سلم : و لا تزر وازرة وزر أخرى ) رواه أحمد و أبو داود .

و معلوم أنه لم يرد أنه لا يجرحك و لا تجرحه ، و إنما أراد لا تؤخذ بجنايته و لا يؤخذ بجنايتك وريو ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ، و لا يؤخذ أحد بجريرة ابنه و لا يؤخذ بجريرة أبيه ) أخرجه البزار و رجاله رجال الصحيح ، و رواه النسائي عنه بلفظ ( لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه و لا بجريرة أخيه ) و فى هذا المعنى عند أبى داود و أحمد و ابن ماجه و الترمذى عن عمرو بن الاحوص .

و عند أحمد و ابن ماجه عن الخشاش العنبري و روى نحوه الطبراني مرسلا بإسناد رجاله ثقات .

و عند أحمد و النسائي عن رجل من بني يربوع .

و لان مال الولد و الوالد كماله و لهذا لم

/ 455