بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
رواه أبو داود و النسائي .و فى رواية عن جابر بن عبد الله قال ( فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم دية المقتولة على عاقلتها وبرأ زوجها و ولدها .قال فقالت عاقلة المقتولة ميراثها لنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ميراثها لزوجها و ولدها ) رواه أبو داود .أما حديث عمرو بن شعيب الذي أخد به أبو حنيفة و مالك و أحمد في إحدى الرايتين عنه فقد أخرجه أبو داود و النسائي و ابن ماجه و الدار قطنى و فى إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولى ، وثقه أحمد و ابن معين و النسائي .و قال دحيم يذكر بالقدر ، و قال النسائي في موضع ليس به بأس .و قال في موضع آخر ليس بالقوي ، وال ابن حبان كثير المناكير في روايته فاستحق ترك الاحتجاج به ، و قال أبو زرعة لم يكتب عنه أبو مهر لانه كان يرى الخروج على الائمة ، هذا بالاضافة إلى ما قيل في إسناد عمرو بن شعيب ، على أن القاعدة عند أصحابنا من أهل الحديث أن المتفق عليه مقدم على ما سواهما و من ثم سقط الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب و تعين العمل بحديث أبى هريرة .و روى أبورمثة قال ( خرجت مع أبى حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فرأيت برأسه ردع حناء و قال لابى هذا إفك ؟ قال نعم .قال أما إنه لا يجنى عليك و لا تجنى عليه ، و قرأ رسول الله صلى الله عليه و سلم : و لا تزر وازرة وزر أخرى ) رواه أحمد و أبو داود .و معلوم أنه لم يرد أنه لا يجرحك و لا تجرحه ، و إنما أراد لا تؤخذ بجنايته و لا يؤخذ بجنايتك وريو ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ، و لا يؤخذ أحد بجريرة ابنه و لا يؤخذ بجريرة أبيه ) أخرجه البزار و رجاله رجال الصحيح ، و رواه النسائي عنه بلفظ ( لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه و لا بجريرة أخيه ) و فى هذا المعنى عند أبى داود و أحمد و ابن ماجه و الترمذى عن عمرو بن الاحوص .و عند أحمد و ابن ماجه عن الخشاش العنبري و روى نحوه الطبراني مرسلا بإسناد رجاله ثقات .و عند أحمد و النسائي عن رجل من بني يربوع .و لان مال الولد و الوالد كماله و لهذا لم