بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تقبل شهاتدهما له و لا العكس ، بدليل أن نفقتهما تجب في مالها ، كما تجب في ماله فلما لم تجب في ماله لم يحملا عنه ، فإن كان للمرأة ابن هو ابن ابن عمه لم يعقل عنها لعموم الخبر .و قال أبو علي الشيخي : و يحتمل أن قال يحمل عنها لان فيه شيئين يحمل بأحدهما دون الآخر ، فغلب الآخر ، كولايته في النكاح على أمه ، و الاول هو المشهور .( فرع ) و لا يحمل القاتل مع العاقلة من الدية شيئا ، و به قال مالك و أحمد ، و قال أبو حنيفة يحمل ما يحمل أحدهم ، دليلنا ما ذكرناه من خبر جابر رضى الله عنه في المرأتين ، فإن لم يكن للجاني عصبة و له مولى حمل عنه لقوله صلى الله عليه و سلم ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) و النسب يعقل به فكذلك الولاء ، و المولى لا يحمل إلا بعد العاقلة من النسب ، كما لا يرث إلا بعدهم ، فإن لم يكن المعتق موجودا حمل عصبته كالاخ و العم و ابن العم ابن الاخ و فى حمل ابن المعتق و أبيه وجهان ، فإن لم يحن للجاني عصبة و لا مولى و لا عصبة مولى و لا مولى مولى ، فإن كان مسلما ، حملت عنه الدية في بيت المال ، لانه لما نقل ماله إلى بيت المال إذا مات إرثا حمل عنه بيت المال كالعصبة ، و إن كان كافرا لم يحمل عنه بيت المال لان مال بيت المال للمسلمين و ليس هو منهم ، و إنما ينقل ماله إلى بيت المال إذا لم يكن له وارث .و روى أن رجلا من الانصار قتل عام خيبر فوداه النبي صلى الله عليه و سلم من بيت المال ، و روى ان رجلا قتل في زحام في زمن عمر فلم يعرف قاتله ، فقال على : يا أمير المؤمنين لا يطل دم امرئ مسلم ، فأدى ديته من بيت المال .( مسألة ) لا يعقل العديد ، و هو الرجل الغريب الذي يدخل و يعد فيهم ، و يقال له دخيل ، و لا يحمل الحليف ، و هو أن يحالف الرجل الرجل على أن يتناصرا عل دفع الظلم ، كالمشتركين في الجميعات و المساهمين في الشركات و المنتسبين للناقابات المهنية و الحرفية و الفئوية ، كل هؤلاء لا يعقل بعضهم على بعض .و لو اتفقوا على ذلك .و هذا هو مذهب أحمد و وافقنا أبو حنيفة في العديد و خالفنا في الحليف إذا