مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لم يكن له قرابة من النسب فإنه يرث و يقعل ، و هل الهيئات الفئوية لها صفة بيت المال كما عرف عند الفقهاء الوضعيين من وصفها بالشخصية الاعتبارية ؟ خصوصا في بلد لا توجد فيه حكومة إسلامية ؟ نقول : إذا كان المسلمون قلة في بلد كفر أو كانوا كثرة تحكمهم حكومة نصرانية أو يهودية أو إلحادية فإن لهم أن ينتظموا متكافلين و تعقل عنهم فنقهم كما لو كان لهم بيت مال ، كالمسلمين في تايلاند و الفلبين و قبرص و فلسطين و الحبشة أما أهل الديوان من العصبات فلا مدخل لهم في المعاقلة ، به قال أحمد ، و قال أبو حنيفة و مالك : إذا خرج الامام و الناس و جعلهم فرقا تحت يد كل عريف فرقه ، فإذا جنى فانتسب إلى قبيلة و أمكن صدقه و صاد قوه على ذلك ثبت نسبه منهم و عقلوا عنه .

فإن قال جماعة من الناس : سمعنا أنه ليس منهم و شهدوا بذلك لم ينتف نسبه منهم بذلك .

و قال مالك ينتفى نسبه ، و هذا غلط لانه نفى محض فلم يزل به نسب حكم بثبوته فإن جاء آخر من غيرهم و قال هو ابنى و ولد على فراشى و أقام بينة على ذلك ثبت نسبه منه و انتفى نسبه من الاولين ، لان البينة أقوى من مجرد الدعوي ( فرع ) إذا لم يكن للجاني عصبة من النسب و لا من يحمل من جهة الولاء ، و ليس هناك بيت فهل يجب الدية في ماله ؟ فيه قولان بناء على أن الدية هل تجب على العاقلة ابتداء أو على الجاني ؟ ثم تحمل العاقلة عنه ، و فيه قولان ( أحدهما ) أنها تجب الدية على العاقلة ابتداء ، لانهم المطالبون بها ، فعلى هذا لا تجب في مال الجاني ( و الثاني ) أنها تجب على الجاني ابتداء ثم تتحملها العاقلة عنه لانه هوء المباشر للجناية ، فعلى هذا يجب أداء الدية من ماله ، فإذا قلنا بهذا و كان له أب و ابن فهل يحملان ؟ فيه وجهان : قال أبو علي الطبري : يحملان و يقدمان على الجاني ، لانا انما نحمل عليهما ابقاء على الجاني ، فإذا حمل الجاني كانا أولى بالحمل ، و قال الشيخ الامام : يحتمل عندي أنه لا يجب عليهما الخ العبارة

/ 455