و قوله : الشيخ الامام حرس الله مدته ، يحتمل أنه يعنى بهذا إمام الحرمين أبا المعالي المولود ثامن المحرم سنة 419 و المتوفى ليلة الاربعاء الخامس و العشرين من ربيع الاخر سنة 478 فإذا عرفنا أن المصنف رحمه الله توفى سنة 476 عرفنا أن الله استجاب دعاءه إلا أنه يرد على هذا أن إمام الحرمين أصغر من المصنف بنحو ست و عشرين سنة فيبعد أن ينقل عنه بهذا الاحتفاء ، و بعله لم ترد في المهذب هذه العبارة إلا في هذا الموضع إذ لم ينتبه إليها الامام النووي رحمه الله و إلا أوضحها في خطبته العظيمة في مقدمة المجموع ، و يحتمل أن يكون مراده بالامام حرس الله مدته شيخه القاضي أبا الطيب ، و هذا هو الراجح عندي ، و قد ولد القاضي أبو الطيب بآمل سنة 348 ، و و فى ببغداد يوم السبت لعشر بقين من ربيع الاول سنة 450 عن مائه سنة و اثنتين .قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و لا يعقل مسلم عن كافر ، و لا كافر عن مسلم ، و لا ذمى عن حربى ، و لا حربى عن ذمى ، لانه لا يرث بعضهم من بعض ، فإن رمى نصرانى سهما إلى صيد ثم أسلم ثم أصاب السهم إنسانا و قتله وجبت الدية في ماله ، لانه لا يمكن إيجابها على عاقلته من النصارى ، لانه وجد القتل و هو مسلم ، و لا يمكن إيجابها على عاقلته من المسلمين ، لانه رمى و هو نصرانى ، فإن قطع نصرانى يد رجل ثم أسلم و مات المقطوع عقلت عنه عصباته من النصارى دون المسلمين ، لان الجناية وجدت منه و هو نصرانى ، و لهذا يجب بها القصاص و لا تسقط عنه بالاسلام ، و إن رمى مسلم سهما إلى صيد ثم ارتد ثم أصاب السهم إنسانا فقتله وجبت الدية في ذمته ، لانه لا يمكن إيجابها على عاقلته من المسلمين ، لانه وجد القتل و هو مرتد ، و لا يمكن إيجابها على الكفار لانه ليس منهم عاقلة يرثونه ، فوجبت في ذمته .و إن جرح مسلم إنسانا ثم ارتد الجارح و بقى في الردة زمانا يسرى في مثله الجرح ثم أسلم و مات المجروح وجبت الدية ، و على من تجب ؟ فيه قولان