ان حفر بئرا في طريق الناس فهلك به أحمد ضمن ، وان وضع حجرا في طريق الناس فهلك به أحد ضمن
الفعل تعلق الضمان بالفعل دون السبب .و إن طلب صبيا أو مجنونا بالسيف ففر منه و ألقى نفسه من سطح فمات فإن قلنا إن عمدهما عمد لم يضمن الطالب الدية و إن قلنا إن عمدهما خطأ ضمن ( مسألة ) قوله : و إن رماه من شاهق فاستقبله الخ .
فجملة ذلك أنه إذا رمى رجلا من شاهق مرتفع يموت منه غالبا إذا وقع فقطعه رجل نصفين قبل أن يقع ففيه وجهان : ( أحدهما ) أنهما قاتلان فيجب عليهما القود أو الدية ، لان كل واحد منهما قد فعل فعلا لو انفرد به لمات منه غالبا فصارا كالجار حين ( و الثاني ) أن القاتل هو القاطع ، لان التلف إنما حصل بفعله فصار كما لو جرحه رجل و ذبحه الاخر و يعرز الاول ، و إن كان الشاهق مما لا يموت منه غالبا كان القاتل هو القاطع وجها واحدا ، لان ما فعله الاول لا يجوز أن يموت منه ، و إن زنى بإمرأة و هي مكرهة فحملت منه و ماتت من الولادة ففيه قولان : ( أحدهما ) يجب عليه ديتها ، لانها تلفت بسبب من جهته تعدى فيه فضمنها ( و الثاني ) لا يجب عليه ، لان السبب انقطع حمه بنفي النسب عنه قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و إن حفر بئرا في طريق الناس أو وضع فيه حجرا أو طرح فيه ماء أو قشر بطيخ ، فهلك به إنسان وجب الضمان عليه لانه تعدى به فضمن من هلك به ، كما لو جنى عليه .
و إن حفرا بئرا في الطريق و وضع آخر حجرا فعثر رجل بالحجر و وقع في البئر فمات وجب الضمان على واضع الحجر ، لانه هو الذي ألقاه في البئر ، فصار كما لو ألقاه فيها بيده .
و ان وضع رجل حجرا في الطريق فدفعه رجل على هذ الحجر فمات وجب الضمان على الدافع لان الدافع مباشر و واضع الحجر صاحب سبب ، فوجب الضمان على المباشر و ان وضع رجل حجرا في الطريق و وضع آخر حديدة بقربه ، فعثر رجل بالحجر و وقع على الحديدة فمات .
وجب الضمان على واضع الحجر