بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
نصف دينار ، و من المتوسط ربع دينار ، فإن و فى ذلك ثلث الدية لم يحمل على من بعدهم ، و إن لم يف حمل على بني الاخوة و إن سفلوا ، فإن لم يف ذلك حمل على الاعمام ، فإن لم يف ذلك حمل على بني الاعمام إلى أن يستوعب جميع القبيل الذي يتصل أبو الجاني بأبيهم ، فإن لم يف ما حمل عليهم بثلث الدية حمل عنه المولى و من أدلى به ، فإن لم يف ما حمل عليهم بثلث الدية حملت تمام الثلث في بيت المال ، و على هذا في الحول الثاني و الثالث ، و بما ذكرناه قال أحمد ، و قال أبو حنيفة : يسوى بين القريب البعيد و يقسم على جميعهم ، لان النبي صلى الله عليه و آله جعل دية المقتولة على عصبة القاتله دليلنا أنه حكم تعلق بالتعصيف فوجب أن يقدم فيه الاقرب فالأَقرب كالميراث ، و الخبر لا حجة فيه ، لاننا نقسمه على الجماعة إذا لم يف به الاقرب فنحمله على ذلك .إذا ثبت هذا و اجتمع في درجة واحدة ابنان ، أحدهما يدلى بالاب و الام و الآخر بالاب لا ، كأخوين أو ابنى أخ أو عمين أو ابنى عم ففيه قولان .قال في القديم : هما سواء لانهما متساويان في قرابة الاب و أما الام فلا مدخل لها في النصرة و حمل العقل فلم يرجح بها و قال في الجديد : يقدم من يدلى بالاب و الام لانه حق يستحق بالتعصيب فقدم فيه من يدلى بالابوين على من يدلى بأحدهما كالميراث .و عند أحمد وجهان كالقولين آنفا ، فإذا اجتمع جماعة من العاقلة في درجة واحدة ، فكان الارش الواحد بحيث إذا قسم عليهم خص الغنى منهم دون نصف دينار ، و المتوسط منهم دون ربع دينار ففيه قولان : ( أحدهما ) يقسط عليهم على عددهم لانهم استووا في الدرجة و التعصيب ، فقسم المال بينهم على عددهم كالميراث ( و الثاني ) يخص به الحاكم من رأى نهم لانه ربما كان العقل قليلا فحص كل احد منهم فلس أو مليم .و فى تقسيط ذلك سفه ( فرع ) إذا كان جميع العاقلة حضورا في بلد القاتل فإن الحاكم يقسم الدية عليهم على ما مضى ، و ان كانوا كلهم غائبين عن بلد القاتل و هم في بلد واحد ،