مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فإن حاكم البلد الذي فيه القاتل إذا ثبت عنده القتل يكتب إلى حاكم البلد الذي فيه العاقلة ليقسم الدية عليهم ، فإن كان بعض العاقلة حضورا في بلد القاتل و بعضهم غائبا عنه في بلد آخر نظرت فإن حضر معه الاقربون اليه ، و أمكن أن يحمل ثلث الدية على الاقربين لم يحمل على من بعدهم ، و إن لم يكن حمل ثلث الدية على الالاقربين حمل على من بعدهم ، و إن كانوا غائبين ، و بهذا قال أحمد و أصحابه و أبو حنيفة .

و ان كان جماعة من العاقلة في درجة واحدة و بعضهم حاضر في بلد القاتل و بعضهم غائب عنه في بلد آخر ، فإن لم يكن في الحضور سعة لاستغراق الدية ففيه قولان ( أحدهما ) أن الحاكم يقسم الدية على الحاضرين دون الغائبين ، و هو قول مالك رضى الله عنه .

( و الثاني ) تقسم الدية على الجميع ، و به قال أبو حنيفة و أحمد ، فان حضر معه الابعدون و غاب الاقربون ، فاختلف أصحابنا فيه ، فقال الشيخ أبو إسحاق و المسعودي هى على القولين في التي قبلها ، و قال الشيخ أبو حامد و أكثر أصحابنا يقدم الاقربون قولا احدا ، لانه مبنى على التعصيب ، و كل من قرب كان أولى كالميراث .

إذا ثبت هذا فقد قال الشافعي رضى الله عنه : و لا يقدم نجم الا بعد حلوله و جملة ذلك أن الدية إذا وجبت على العاقلة فإن كانت الابل موجودة معهم أو في بلدهم بثمن مثلها عند الحول وجبت عليهم أن يجمعوا ما وجب على كل واحد منهم و يشتروا به ابلا فان كانت معدومة أو موجودة بأكثر من ثمن مثلها انتقلوا إلى بدلها ، و بدلها في قوله القديم اثنا عشر ألف درهم أو ألف مثقال ، و فى قوله الجديد قيمتها ، فإذا قلنا : تجب قيمتها فانها تقوم عليهم عند حلول الحول أقل إبل لو بذلوها لزم الولى قبول ذلك ، فان أخذ الولى القيمة ثم وجدت الابل لم يكن له المطالبة بالابل ، لان الذمة قد برئت بالقبض ، و ان قومت الابل ثم وجدت الابل قبل قبض القيثمة كان للولي أن يطالب بالابل ، لان حقه في الابل لم يسقط بالتقويم ، و الله تعالى أعلم بالصواب

/ 455