بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فإن حاكم البلد الذي فيه القاتل إذا ثبت عنده القتل يكتب إلى حاكم البلد الذي فيه العاقلة ليقسم الدية عليهم ، فإن كان بعض العاقلة حضورا في بلد القاتل و بعضهم غائبا عنه في بلد آخر نظرت فإن حضر معه الاقربون اليه ، و أمكن أن يحمل ثلث الدية على الاقربين لم يحمل على من بعدهم ، و إن لم يكن حمل ثلث الدية على الالاقربين حمل على من بعدهم ، و إن كانوا غائبين ، و بهذا قال أحمد و أصحابه و أبو حنيفة .و ان كان جماعة من العاقلة في درجة واحدة و بعضهم حاضر في بلد القاتل و بعضهم غائب عنه في بلد آخر ، فإن لم يكن في الحضور سعة لاستغراق الدية ففيه قولان ( أحدهما ) أن الحاكم يقسم الدية على الحاضرين دون الغائبين ، و هو قول مالك رضى الله عنه .( و الثاني ) تقسم الدية على الجميع ، و به قال أبو حنيفة و أحمد ، فان حضر معه الابعدون و غاب الاقربون ، فاختلف أصحابنا فيه ، فقال الشيخ أبو إسحاق و المسعودي هى على القولين في التي قبلها ، و قال الشيخ أبو حامد و أكثر أصحابنا يقدم الاقربون قولا احدا ، لانه مبنى على التعصيب ، و كل من قرب كان أولى كالميراث .إذا ثبت هذا فقد قال الشافعي رضى الله عنه : و لا يقدم نجم الا بعد حلوله و جملة ذلك أن الدية إذا وجبت على العاقلة فإن كانت الابل موجودة معهم أو في بلدهم بثمن مثلها عند الحول وجبت عليهم أن يجمعوا ما وجب على كل واحد منهم و يشتروا به ابلا فان كانت معدومة أو موجودة بأكثر من ثمن مثلها انتقلوا إلى بدلها ، و بدلها في قوله القديم اثنا عشر ألف درهم أو ألف مثقال ، و فى قوله الجديد قيمتها ، فإذا قلنا : تجب قيمتها فانها تقوم عليهم عند حلول الحول أقل إبل لو بذلوها لزم الولى قبول ذلك ، فان أخذ الولى القيمة ثم وجدت الابل لم يكن له المطالبة بالابل ، لان الذمة قد برئت بالقبض ، و ان قومت الابل ثم وجدت الابل قبل قبض القيثمة كان للولي أن يطالب بالابل ، لان حقه في الابل لم يسقط بالتقويم ، و الله تعالى أعلم بالصواب