بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( باب اختلاف الجاني و ولى الدم ) إذا قتل رجلا ثم ادعى أن المقتول كان عبدا ، و قال الولى بل كان حرا ، فالمنصوص أن القول قول الولى مع يمينه ، و قال فيمن قذف إمرأة ثم ادعى أنها أمة ان القول قول القاذف ، فمن أصحابنا من نقل جوابه في كل واحدة من المسئلتين إلى الاخرى و جعلهما على قولين .أحدهما أن القول قول الجاني و القاذف ، لان ما يدعيان محتمل ، لانا لدار تجمع الاحرار و العبيد ، و الاصل فيه حمى الظهر و حقن الدم .و الثاني أن القول قول ولي المجني عليه و المقذوف ، لان الظاهر من الدار الحرية ، و لهذا لو وجد في الدار لقيط حكم بحريته و من أصحابنا من قال القول في الجناية قول الولى ، و القول في القذف قول القاذف ، و الفرق بينهما أنا إذا جعلنا القول قول القاذف أسقطنا حد القذف و أوجبنا التعزير فيحصل به الردع ، و إذا جعلنا القول قول الجاني سقط القصاص و لم يبق ما يقع به الودع .( فصل ) إذا وجب له القصاص في موضحة فاقتض في أكثر من حقه أو وجب له القصاص في أصبع فاقتص في أصبعين و ادعى أنه أخطأ في ذلك و ادعى المستقاد منه أنه تعمد ، فالقول قول المقتص مع يمينه ، لانه أعرف بفعله و قصده و ما يدعيه يجوز الخطأ في مثله فقبل قوله فيه .و ان قال المقتص منه ان هذه الزيادة حصلت باضطرابه و أنكره المستقاد منه ففيه وجهان ( أحدهما ) أن القول قول المقتص ، لان ما يدعيه كل واحد منهما محتمل و الاصل براءة الذمة ( و الثاني ) أن القول قول المستفاد منه لان الاصل عدم الاضطراب .( فصل ) إذا اشترك ثلاثة في جرح رجل و مات المجروح ثم ادعى أحدهم أن جراحته اندملت و أنكر الآخران و صدق الولى المدعى نظرت فان أراد القصاص قبل تصديقه ، و لم يجب على المدعى الا ضمان الجراحة ، لانه