وان كان معه دابة فأتلفت إنسانا أو مالا ضمن
إلى الطريق و ترك نقضه حتى هلك به إنسان ( و الثاني ) و هو قول أبى سعيد الاصطخرى انه لا يضمن ، و هو المذهب ، لانه بناه في ملكه و وقع من فعله فأشبه إذا وقع من ميل ( فصل ) و ان أخرج جناحا إلى الطريق فوقع على إنسان و مات ضمن نصف ديته ، لان بعضه في ملكه و بعضه خارج عن ملكه فسقط نصف الدية لما في ملكه و ضمن نصفها للخارج عن ملكه ، و ان انكسرت خسبة من الخارج فوقعت على إنسان فمات ضمن جميع الدية لانه هلك بالخارج من ملكه ، و ان نصب ميزابا فوقع على إنسان فمات به ففيه قولان : قال في القديم : لا يضمن لانه مضطر اليه و لا يجد بدا منه بخلاف الجناح .و قال في الجديد يضمن لانه مضطر اليه لانه كان يمكنه أن يحفر في ملكه بئرا يجرى الماء إليها فكان كالجناح .
( فصل ) و ان كان معه دابة فأتلفت إنسانا أو ما لا بيدها أو رجلها أو نابها أو بالت في الطريق فزلق ببولها إنسان فوقع و مات ضمنه ، لانها في يده و تصرفه فكانت جنايتها كجنايته ( الشرح ) إذا وضع رجل حجرا و هذا أحد مفهومات الفصل و ذلك في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير اذنه فعثر بها إنسان لم يعلم بها و مات منها وجبت ديته على عاقلة واضع الحجر و وجبت الكفارة في ماله ، لانه مات بسبب تعدى به فوجب ضمانه .
و هكذا ان نصب سكينا فعثر رجل و وقع عليها فمات وجبت عليه الدية لما ذكرناه في الحجر .
فأما إذا وضع الحجر أو السكين فدفع آخر عليهما رجلا و مات كان الضمان على الدافع ، لان الواضع صاحب سبب و الدافع مباشر .
فتعلق الحكم بالمباشرة و ان وضع رجل حجرا في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير اذنه و وضع آخر سكينا بقرب الحجر فعثر رجل بالحجر و وقع على السكين و مات منها وجب الضمان على واضع الحجر و قال أبو الفياض البصري : ان كان السكين قاطعا وجب الضمان على واضع