بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لا ضرر على الآخرين لان القصاص يجب عليهما في الحالين ، و ان أراد أن يأخذ الدية لم يقبل تصديقه لانه يدخل الضرر على الآخرين ، لانه إذا حصل القتل من الثلاثة وجب على كل واحد منهم ثلث الدية ، و إذا حصل من جراحهما وجب على كل واحد منهما نصف الدية ، و الاصل براءة ذمتهما مما زاد على الثلث ( فصل ) إذا قد رجلا ملفوفا في كساء ثم ادعى أنه قده و هو ميت .و قال الولى بل كان حيا ففيه قولان ( أحدهما ) أن القول قول الجاني لان ما يدعيه محتمل ، و الاصل براءة ذمته ( و الثاني ) أن القول قول الولى ، لان الاصل حياته و كونه مضمونا ، فصار كما لو قتل مسلما و ادعى أنه كان مرتدا ( الشرح ) قال الشافعي رضى الله عنه : و لو أن رجلا ادعى أن رجلا قتل أباه عمدا بما فيه القود و أقر المدعى عليه أنه قتله خطأ ، فالقتل خطأ والدية عليه في ثلاث سنين بعد أن يحلف ما قتله إلا خطأ ، فإن نكل حلف المدعى لقتله عمدا و كان له القود ، و هكذا إن أقر أنه أقر أنه قتله عمدا بالشيء الذي إذا قتله به لم يقد منه ، و لو ادعى رجل على رجل أنه قتل اباه وحده خطأ فأقر المدعى عليه أنه قتله عمدا بالشيء الذي إذا قتله به لم يقد منه .و لو ادعى رجل على رجل أنه قتل أباه وحده خطأ ، فأقر المدعى عليه أنه قتله هو و غيره معه ، كان القول قول المقر مع يمينه و لم يغرم إلا نصف الدية ، و لا يصدق على الذي زعم أنه قتله معه و لو قال قتلته وحدي عمدا و أنا مغلوب على عقلي بمرض فإن علم أنه كان مريضا مغلوبا على عقله قبل قوله مع يمينه ، و إن لم يعلم ذلك فعليه القود بعد أن يحلف ولي الدم لقتله مغلوب على عقله ، و هكذا لو قامت بينة بأنه قتله فقال قتلته و أنا مغلوب على عقلي اه و جملة ذلك أنه إذا قال الجاني قتلته و أنا صبي ، و قال الولى بل قتلته و أنت بالغ و لا بينة فالقول قول الجاني مع يمينه لان الاصل فيه الصغر .و إن قال القاتل : قتلته و أنا مجنون ، و قال الولى بل قتلته و أنت عاقل فإن لم يعرف له حال